وكذا لو فاتته الخمس واشتبه اليومان ( 1 ) اجتزأ بالثمان ، ولا تقضى الجمعة ( 2 ) ولا العيد ، ولا الآيات لغير العالم بهاما لم يستوعب الاحتراق .
شرح
وما ذكرناه من الترتيب مبنيّ على وجوب تحصيله للناسي مع الإمكان ، وعلى القول بالسقوط يصلَّي العدد الواجب كيف اتفق في جميع الفروض .
( 1 ) قوله : « وكذا لو فاتته الخمس واشتبه اليومان » . إطلاق الاشتباه هنا على اليومين باعتبار اشتباه الصلاة الواجبة فيهما بسبب فواتها في أحدهما ، فوجه الاكتفاء بالثمان اتّحاد الصبح والمغرب كما مرّ .
( 2 ) قوله : « ولا تقضى الجمعة » . بل تصلَّى الظهر مع فوات وقتها أداء وقضاء ، ومن أطلق من الأصحاب كونها تقضى ظهرا ، فمراده بالقضاء المعنى اللغوي : وهو الفعل .