العرب هل تؤكل ، فقال : كان علي عليه السّلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، ولا يذبح ( 1 ) يهودي ولا نصراني أضحيتك ( 2 ) .
وكما رواه أبي بصير في الصحيح عنه عليه السّلام ، قال : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ( 3 ) .
وكما رواه سماعة بن مهران في الموثق عن موسى الكاظم عليه السّلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، قال : لا تقربها ( 4 ) .
وكما رواه زكريا بن آدم في الصحيح عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام أنه قال : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف ( 5 ) الذي أنت عليه وأصحابك إلا عند الضرورة ( 6 ) .
والروايات عنهم ( ع ) بذلك كثيرة كما تضمنه كتاب تهذيب الأخبار ( 7 ) ، وكتاب الكافي ( 8 ) وغيرهما من كتب الحديث . والروايات المنافية لها ( وأن بعضها بعيد السند ، إلا ) ( 9 ) إنها لا تصلح لمعارضتها لأن هذه معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للإجماع وتلك موافقة للعامة جمعا بين الأخبار .
احتجاج المذاهب الأخرى
احتج الحنفية والشافعية والمالكية على إباحة ذبائح اليهود والنصارى
هامش
( 1 ) ( وقال : ولا يذبح ) في متن الحديث .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 354 .
( 3 ) ( ولا مجوسي ) موجودة في متن الحديث ولكنها غير موجودة في النسخة - ب .
تهذيب الأحكام ج 2 ص 354 ، الاستبصار ج 4 ص 82 .
( 4 ) فروع الكافي ج 2 ص 149 ، تهذيب الأحكام ج 2 ص 354 .
( 5 ) ( على خلاف الدين ) في النسخة - ب .
( 6 ) ( الا عند الضرورة إليه ) هكذا في متن الحديث . تهذيب الأحكام ج 2 ص 355 .
( 7 ) يعني تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج 9 ص 63 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه .
( 8 ) يراجع كتاب الكافي في الفقه للكليني ص 276 .
( 9 ) ما بين القوسين غير موجودة في النسخة - أ .