حارا وطواف الحج وطواف النساء مشكلا فهل يجوز له أن يبدأ
بأعمال الحج قبل طلوع الفجر ؟
ج : نعم يمكن له أن يبدأ بالطواف قبل طلوع الفجر ، والعمل بالاحتياط
لم يكن واجبا .
" مسائل شتى في الحج "
262 س : - إذا دخل مكة في أول شهر ذي الحجة ، فهل يمكن له أن يأتي
بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج أم لا ؟ وهل يمكن له أن
يأتي بعمرة مفردة بعد أعمال حج التمتع أم لا ؟
ج : لا يجوز الخروج من مكة بلا حاجة بعد إحرام عمرة التمتع ، لا يجوز له
أيضا كان يأتي بالعمرة المفردة قبل الحج ، ولكن يمكن له أن يأتي بها
بعد إتمام حج التمتع ولا يجب الفصل بينها وبينه .
263 س : - لو ذهب الحملدار أو أحد العمال إلى مكة لإجارة منزل وأحرم
من مسجد التنعيم بنية العمرة المفردة ثم رجع إلى المدينة أو جدة بعد
أعمال العمرة ، فهل يجوز له أن يحرم من الميقات ثانيا لأعمال الحج
وعمرة التمتع أم لا ؟
ج : لا بأس به ، بشرط عدم كونه أجيرا لحج تمتع بلدي على الأحوط ، ثم
يذهب لعمرة التمتع إلى أحد المواقيت مت التمكن ، وأما جدة فليست
ميقاتا عندي .
264 س : - لو أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج جهلا ، فما هو
تكليفه بالنسبة إلى الحج ؟
ج : يجب أن يأتي بحج التمتع ، وحجه صحيح .
265 س : - ما تقولون في من نفر من منى قبل غروب شمس ليلة الثالثة
عشر ثم يعود بعد ساعة مثلا إلى منى ، هل يجب عليه البيتوتة في
الليل ثم رمي الجمرات في اليوم التالي أم لا ؟
ج : ليس بواجب .