فيهما ، أما إذا لم يتمكن من الاستنابة فيذبح في بلده أو في مكان
آخر برجاء المطلوبية .
257 س : - هل يجب مراعاة شروط الأضحية في الكفارة أم لا ؟
ج : الأحوط استحبابا مراعاة تلك الشروط .
258 س : - هل يجوز لشخص واحد في حال الضرورة أن ينوب في الذبح
عن عدة أشخاص أم لا ؟
ج : المباشرة في الأضحية ليست شرطا ويمكن أن يأتي بها الوكيل ولو لم
يكن في حال الضرورة ، لكنه لا بد له أن ينوي حين الأضحية بأنها
لزيد مثلا ، ولو ذبح عدة شياه لعدة أفراد بدون تعيين لم يصح . " المبيت في منى "
259 س : هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر من ذي
الحجة ثم يذهبن في تلك الليلة إلى مكة ولا يرجعن إلى منى ، أم لا بد
لهن أن يبقين في منى إلى الظهر كالرجال ؟
ج : يجب عليهن أن يبقين في منى إلى زوال يوم الثاني عشر من ذي الحجة
كالرجال .
260 س : - حاج ذهب يوم العيد للطواف من منى إلى مكة ثم عاد إلى منى
قبل نصف الليل أو بعده بسبب وجود مانع في الطريق فهل تجب
عليه كفارة أم لا ؟
ج : على الحاج أن يبقى في منى من أول الليل إلى نصفه ولكنه في فرض
السؤال بيت قدرا من الليل وترك مقدارا منه لعلة ، فلا كفارة
عليه .
261 س : قلتم في المناسك يمكن للحاج أن يذهب إلى مكة في ليلة
الحادي عشر والثاني عشر بعد منتصف الليل لاتيان باقي أعمال
الحج ، والاحتياط أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر - والسؤال أنه
إذا دخل مكة بعد طلوع الفجر فصادف ازدحام الحجاج وصار الهواء