ج : الأحوط أن ينوي أني أذبح عمن أنوب عنه لأجل من ينوب عنه .
250 س : - الحاج في منى قبل أن يذبح الأضحية يوم العيد لم يكن عليه
شئ للفقير وبعد الذبح لم يكن للمذبوح قيمة ، فهل عليه أن
يصالح الفقير ويحتسب سهمه احتياطا أم لا ؟
ج : لو فرض بأنه لا قيمة لها ولم يكن هناك فقير يقبلها ، فهذا الاحتياط ليس
بواجب .
251 س : - ما تقولون في الأضحية وذبحها في ليلة الحادي عشر ؟
ج : الذبح ليلة الحادي عشر لا يجوز على الأحوط ولو لم يذبح يوم العيد يذبح
في اليوم الحادي عشر .
252 س : - حاج ذبح شاة جماء يوم العيد لغفلته أو جهله بالمسألة ، ثم
التفت وعلم ، فهل عليه إعادة الحج في صورة التمكن من السفر ، أو
يكفي إرسال الأضحية فقط ؟
ج : لا يجب عليه إعادة الحج ويكفي أن يضحي عنه تضحية صحيحة .
253 س : - رجل اشترى شاتين ليذبح إحداهما لنفسه والأخرى لزوجته
فهل تعيين الأضحية حينئذ لازم عليه أم لا ؟
ج : التعيين أمر لازم ولا يكفي بدونه .
254 س : - يشترط أن توجه الذبيحة إلى القبلة فهل يوجد فرق بين أن
يطرحها على أحد جنبيها أو يذبحها قائمة ؟
ج : الظاهر أنه لا فرق في ذلك .
255 س : - يجوز للحاج قبل أضحيته لنفسه أن يذبح للآخرين أم لا ؟
ج : لا مانع منه .
256 س : - لو أتى الحاج في الاحرام بما يوجب الكفارة ففي أي مكان
يذبحها ؟
ج : الأحوط في إحرام عمرة التمتع أن يذبح في مكة ، أما في إحرام الحج
فيجب أن يكون في منى ، فلو لم يذبح في هذين المكانين عمدا
أو نسيانا وجب عليه أن يستنيب في صورة الامكان من يذبح عنه