تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حول مسائل الحج — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ج : الأحوط أن ينوي أني أذبح عمن أنوب عنه لأجل من ينوب عنه .
250 س : - الحاج في منى قبل أن يذبح الأضحية يوم العيد لم يكن عليه شئ للفقير وبعد الذبح لم يكن للمذبوح قيمة ، فهل عليه أن يصالح الفقير ويحتسب سهمه احتياطا أم لا ؟ ج : لو فرض بأنه لا قيمة لها ولم يكن هناك فقير يقبلها ، فهذا الاحتياط ليس بواجب .
251 س : - ما تقولون في الأضحية وذبحها في ليلة الحادي عشر ؟ ج : الذبح ليلة الحادي عشر لا يجوز على الأحوط ولو لم يذبح يوم العيد يذبح في اليوم الحادي عشر .
252 س : - حاج ذبح شاة جماء يوم العيد لغفلته أو جهله بالمسألة ، ثم التفت وعلم ، فهل عليه إعادة الحج في صورة التمكن من السفر ، أو يكفي إرسال الأضحية فقط ؟ ج : لا يجب عليه إعادة الحج ويكفي أن يضحي عنه تضحية صحيحة .
253 س : - رجل اشترى شاتين ليذبح إحداهما لنفسه والأخرى لزوجته فهل تعيين الأضحية حينئذ لازم عليه أم لا ؟ ج : التعيين أمر لازم ولا يكفي بدونه .
254 س : - يشترط أن توجه الذبيحة إلى القبلة فهل يوجد فرق بين أن يطرحها على أحد جنبيها أو يذبحها قائمة ؟ ج : الظاهر أنه لا فرق في ذلك .
255 س : - يجوز للحاج قبل أضحيته لنفسه أن يذبح للآخرين أم لا ؟ ج : لا مانع منه .
256 س : - لو أتى الحاج في الاحرام بما يوجب الكفارة ففي أي مكان يذبحها ؟ ج : الأحوط في إحرام عمرة التمتع أن يذبح في مكة ، أما في إحرام الحج فيجب أن يكون في منى ، فلو لم يذبح في هذين المكانين عمدا أو نسيانا وجب عليه أن يستنيب في صورة الامكان من يذبح عنه