مجز إن شاء الله تعالى .
245 س : إذا غيروا المسلخ من منى إلى وادي محسر فهل يجوز أن يضحي
في غير منى ، وإذا لم يتمكن من الذبح أصلا فهل له أن يذبح في
مكة أو في الوطن أم لا ؟
ج : مهما تمكن من التضحية في منى لم تجز في غيرها ، نعم إذا منع منها كلا
فالأقوى الاجزاء في وادي محسر وإن كان الأحوط حينئذ الجمع بين
الأضحية والصوم . ومع تعدد المذابح فالأولى مراعاة الأقربية وإن
لم يكن واجبا .
246 س : قلتم في مناسك الحج إن صاحب الأضحية لا بد أن يأكل
مقدارا منها ، ولكن ذلك لا يمكن لحرارة الجو وفقدان أجهزة
الطبخ ، بل ربما يذهب النائب ويذبح لمائة حاج ولا يمكن له أن
يأتي بمقدار من كل أضحية لصاحبها أو إذا أمكن له ذلك فربما
تختلط لحومها ، تفضلوا ما هو حكم ترك هذا الواجب ؟
ج : ترك هذا الواجب عند الامكان لا يجوز واختلاط الأضحيات بعد
الذبح لا يضر .
247 س : - هل يجوز صرف قيمة الأضحية في سبيل من سبل الخير أم لا ؟
ج : صرف قيمة الأضحية في المصارف الأخرى لا يجزي .
248 س : - من توكل عن فقير ليتقبل عنه ثلث أضحيته وأضحيات
الآخرين ، هل عليه أن يعطيه قيمة ثلث الأضحية حية أو مذبوحة ،
فإذا كان عليه قيمة المذبوح فإنه لا قيمة له في المسلخ ، فما فائدة هذه
الوكالة للموكل ؟
ج : لا بد له أن يعطيه قيمة ثلث المذبوح منها ، ولو لم يكن له قيمة أصلا لم
يكن ضامنا ، ولا يعتبر في صحة الوكالة عود الفائدة المادية إلى
الموكل ، بل تصح إذا كان في صحتها دواع عقلانية .
249 س : - شخص استؤجر للحج نيابة عن آخر واستناب عنه في الأضحية
فهل ينوي الذابح حينئذ عن المنوب عنه أو عن النائب ؟