ج : الأضحية واجبة في حج التمتع ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب
والمستحب .
241 س : - إذا لم يمكن الذبح أو النحر في يوم العيد فهل يجوز تأخير الرمي
والحلق من أجل أن يأتي بمناسك منى مرتبة أم لا ؟
ج : بل يأتي بالرمي في وقته وبالحلق بعد الذبح وعلى أي حال لا يؤخر
الرمي عن اليوم الثالث عشر ، ولو حلق بعد الرمي قبل الذبح جهلا
أو نسيانا ، فليمسح الموسى على رأسه بعد الذبح احتياطا .
242 س : - إذا أخبره البائع في منى بأن هذه الشاة أكملت سنة فاشتراها
وذبحها ثم شك بعد الذبح في إكمالها السنة ، فهل يضر بحجه لو
فرض أنها لم تكن أكملت سنة ؟
ج : قول ذي اليد مع احتمال الصدق معتبر في هذه الموارد - ولو تبين بأن
الأضحية لم تكن واجدة للشرائط لم يوجب ذلك بطلان الحج ،
ولكن لو أراد أن يحتاط فليوكل أحدا للتضحية عنه في يوم العيد من
السنة الآتية .
243 س : هل يجب على الحاج بعد الذبح أن يقسم اللحم على المستحقين
أم لا ، وإذا استناب للأضحية ولم يطمئن لأنه لم يعرف أن النائب
هل ذبح كبشا أو شاة وهل قسم لحمه على المستحقين أم لا ؟
فهل
يجب عليه أن يشتري شاة بعد رجوعه إلى وطنه ويذبحها ويقسمها
على المستحقين ؟
ج : يكتفي بقول النائب إذا قال عملت بتكليفي ، ولا يلزم أن تكون
الأضحية كبشا .
244 س : - تمييز أن المحل الفعلي من المسلخ هل هو من منى أو المشعر
مشكل لتغييرهم إياه ، فهل أن الأضحية في المكان الذي يكون
مسلخا فعلا تجزي أم لا ؟
ج : يجب الفحص قدر الامكان حتى يقع الذبح في منى ، وقول أهل الخبرة
حجة ، ولو لم يكن الذبح في منى ميسورا أصلا فذبحه في وادي محسر