من المناسك بشكل صريح .
237 س : - العاجز عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد يرمي صباح الغد
قضاء ، فهل لهذا الشخص أن يذبح ويحلق يوم العيد بدون رمي
جمرة العقبة ، أو لا بد أن يؤخر الذبح والحلق أيضا إلى ما بعد
الرمي ؟
ج : يجب أن يكون الذبح والحلق مترتبين على رمي جمرة العقبة فإن عجز
عن الرمي يوم العيد يرمي في غده ، فإن عجز عن الرمي في تلك
الأيام ولياليها جميعا يستنيب من يرمي عنه ثم يذبح ويحلق في
النهار .
238 س : هل يجوز الرمي عن النساء نيابة في هذه السنين لكثرة الحجاج ،
أو يجب عليهن أن يرمين بأنفسهن ؟ وكذلك الطواف حول الكعبة ،
مع العلم أن الازدحام في الرمي يخف ليلا ولكن الازدحام حول
الكعبة لا يخف ليلا ونهارا في هذه السنين .
ج : النساء في الفرض المذكور يؤخرن الرمي إلى آخر أيام التشريق فيرمين
بأنفسهن مع الامكان في النهار ومع عدم التمكن فبالليل ، وإن عجزن
عن كليهما جاز لهن الاستنابة ، وأما الطواف فلا يجوز لهن الاستنابة
فيه ، بل يطفن بأنفسهن مع الامكان .
239 س : - ما هو حكم الرمي من الطبقة الثانية ؟
ج : يرمي في الطبقة التحتانية ، والرمي من الفوقانية خلاف الاحتياط . ويجوز
رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة في الطبقة السفلى وإن كان
الأحوط الأولى جعل القبلة خلفه حين الرمي .
" الأضحية "
240 س : الذين يأتون بالحج المستحب مثل أكثر مدراء القوافل الذين أدوا
حجهم الواجب عليهم ولم ينوبوا عن الغير إذا نووا حج التمتع ، فهل
الأضحية واجبة عليهم أو لا بأس بتركها لكون حجهم مستحبا ؟