تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حول مسائل الحج — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
يتعلق به مسألة 192 مستحبا ؟ ج : صلاة الطواف ، في الحج الواجب والمستحب ، واجبة ويجب أن تصلي فرادى .
193 س : إذا لم يجد مكانا لصلاة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم عليه السلام وانتظر نحو ربع ساعة حتى يفرغ مكان ، فهل هذه المدة تضر بالموالاة العرفية اللازمة بين الطواف وصلاته ؟ ج : لا ينافي هذا الفصل المذكور الموالاة العرفية .
194 س : - لا يمكن مع الازدحام في مقام إبراهيم عليه السلام أن يقف الرجال والنساء بنحو لا تكون المرأة محاذية أو متقدمة ، فهل تصح صلاتهم في هذه الصورة ؟ ج : نعم تصح ، وإن كانت تكره عندي محاذاة المرأة للرجل في الصلاة وكذا تقدمها عليه إذا الفاصلة أقل من عشرة أذرع في الصورة .
195 س : - لو صلى صلاة الطواف قبل الطواف جهلا فما حكمه ؟ ج : يصليها ثانية بعده .
196 س : - ماذا تقولون فيمن لم يصل صلاة طواف النساء في العمرة المفردة ورجع إلى بلده ؟ ج : لو كان الرجوع إلى المسجد الحرام شاقا عليه جاز له أن يصليها في أي مكان ذكره ولو في بلد آخر .
197 س : - لو صلى صلاة طواف الحج بعد السعي ، فهل يلزمه إعادة السعي لحفظ الترتيب ؟ ج : الأحوط استحبابا إعادة السعي .
198 س : - شخص نسي صلاة طواف العمرة والتفت بعد تقصيره ، فهل يجب أن يصليها بثياب إحرامه ؟ ج : لزوم ذلك غير معلوم .
199 س : - قالوا : إن الأحوط لمن تكون صلاته ملحونة أن يصليها جماعة ، فهل يلزم أن تكون صلاة الإمام صلاة طواف واجب أيضا ، أم