ج : يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج وصلاته ، والسعي ،
وطواف النساء وصلاته .
188 س : - يجوز للعاجز والحائض تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على
الموقفين للضرورة ، فهل يجوز تقديم طواف النساء وصلاته أيضا ؟
ج : الأحوط لهؤلاء المعذورين تقديم طواف النساء وصلاته أيضا برجاء
المطلوبية ، ثم إعادته بعد مناسك منى مع التمكن ، وإلا فالاستنابة .
189 س : - شخص قراءته غير صحيحة طاف طواف النساء وصلى صلاته ،
ثم استناب في صلاته شخصا لا يدري أن قراءته صحيحة أم لا ؟ هل
يكفيه ذلك ، أم يجب عليه أن يستنيب أحدا في بلده يصليها أيضا ؟
190 س : - الحاج الذي طاف ولم يصل صلاة طواف نفسه هل يستطيع
أن يصلي صلاة الطواف نيابة عن آخر ؟
ج : الأحوط الاتيان بصلاة الطواف بعد الطواف فورا ، فالنيابة عن آخر في
صلاته قبل صلاة نفسه تنافي الفورية ، ومع ذلك لو صلى عن الغير
فالصلاة صحيحة .
191 س : إذا لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم
عليه السلام قريبا منه ، فهل يجب أن يصليها خلف المقام إلى آخر
المسجد الحرام الفعلي ، أم يصح في مكان آخر من المسجد ؟
ج : يجب أن تكون صلاة الطواف خلف المقام أو إلى جانبيه إلى آخر
المسجد الحرام .
192 س : - هل يجوز الاقتداء في صلاة الطواف بروحاني يحج حجا
هذا الجواب جواب عن المسألة المرقم برقم 189
ج : إذا كان وقت العمل غير قادر على تصحيح قرائته فلا يبعد كفاية
صلاته على النحو الذي كان يستطيع ، ولكن لو كان فعلا قادرا على
تصحيح القراءة فالأحوط أن يصلي صلاة طوافه في بلده ، وإذا
كان ما زال غير قادر على التصحيح فليستنيب في بلده من يصلي
عنه