تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حول مسائل الحج — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
182 س : - إذا أتى بطواف النساء ويصلي صلاته في العمرة المفردة والحج لا تحل له النساء ، فهل المرأة كذلك أيضا . ج : نعم يجب على المرأة أيضا وما لم تأت به لا يحل لها الرجل ، بل إذا أحرموا بالطفل يلزمه طواف النساء أيضا وما لم يأت به لا تحل له النساء .
183 س : - هل أن صلاة الطواف المستحب واجبة أم مستحبة ؟ ج : مستحبة .
184 س : - هل يجب أن يكون طواف النساء في الحج بعد طواف الحج وصلاته والسعي أم لا ؟ ج : نعم يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي ، وإذا قدمه عليه عمدا يجب إعادته بعد السعي ، وإذا قدمه عليه جهلا أو نسيانا فالأحوط أن يعيده بعده ، وإذا لم يستطع هو يستنيب من يطوف عنه .
185 س : - من اعتمر عمرة مفردة مستحبة إذا ترك طواف النساء بعدها عمدا أو جهلا أو سهوا فهل تحرم عليه المرأة أيضا ؟ ج : نعم ما لم يأت بطواف النساء لا تحل له المرأة ولا فرق في ذلك بين العمرة المفردة الواجبة والمستحبة .
186 س : - شخص ترك طواف النساء جهلا بالمسألة ولكنه أتى بطواف مستحب ونوى أني أطوف لكل نقصان ربما يكون في طوافي قربة إلى الله تعالى ، وبعد مضي سنة التفت إلى أنه لم يأت بطواف النساء . ج : الأحوط أن لا يقارب زوجته بعد التفاته ، وإذا تمكن يأتي هو بطواف النساء ، وإذا كان عليه مشقة يستنيب من يطوف عنه طواف النساء ولو في غير أشهر الحج .
187 س : - حاج عرض له عارض بعد أداء الموقفين في عرفات والمشعر ولم يكمل حجه ولم يأت بطوافي الحج والنساء ولم يستطع استنابة من يكمله عنه فعلا ، فما حكم مقاربته لزوجته ؟
حول مسائل الحج — صفحة 60 | السيد الگلپايگاني