182 س : - إذا أتى بطواف النساء ويصلي صلاته في العمرة المفردة
والحج لا تحل له النساء ، فهل المرأة كذلك أيضا .
ج : نعم يجب على المرأة أيضا وما لم تأت به لا يحل لها الرجل ، بل إذا أحرموا
بالطفل يلزمه طواف النساء أيضا وما لم يأت به لا تحل له النساء .
183 س : - هل أن صلاة الطواف المستحب واجبة أم مستحبة ؟
ج : مستحبة .
184 س : - هل يجب أن يكون طواف النساء في الحج بعد طواف الحج
وصلاته والسعي أم لا ؟
ج : نعم يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي ، وإذا قدمه عليه عمدا
يجب إعادته بعد السعي ، وإذا قدمه عليه جهلا أو نسيانا فالأحوط أن
يعيده بعده ، وإذا لم يستطع هو يستنيب من يطوف عنه .
185 س : - من اعتمر عمرة مفردة مستحبة إذا ترك طواف النساء بعدها
عمدا أو جهلا أو سهوا فهل تحرم عليه المرأة أيضا ؟
ج : نعم ما لم يأت بطواف النساء لا تحل له المرأة ولا فرق في ذلك بين العمرة
المفردة الواجبة والمستحبة .
186 س : - شخص ترك طواف النساء جهلا بالمسألة ولكنه أتى بطواف
مستحب ونوى أني أطوف لكل نقصان ربما يكون في طوافي قربة
إلى الله تعالى ، وبعد مضي سنة التفت إلى أنه لم يأت بطواف
النساء .
ج : الأحوط أن لا يقارب زوجته بعد التفاته ، وإذا تمكن يأتي هو بطواف
النساء ، وإذا كان عليه مشقة يستنيب من يطوف عنه طواف
النساء ولو في غير أشهر الحج .
187 س : - حاج عرض له عارض بعد أداء الموقفين في عرفات والمشعر ولم
يكمل حجه ولم يأت بطوافي الحج والنساء ولم يستطع استنابة من
يكمله عنه فعلا ، فما حكم مقاربته لزوجته ؟