ج : إذا حلق رأسه بالموسى بين عمرة التمتع وحج التمتع عالما بالمسألة فعليه
كفارة شاة ، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه .
وحلق الرأس بالماكنة ، في الفرض المذكور لا يوجب الكفارة وإن كان
إعطاؤها أحوط .
134 س : - هل تجوز السكنى والإقامة والاحرام لحج التمتع في المحلات
الجديدة من مكة مثل كدي ومسفلة وششة ؟
ج : يجوز السكنى والإقامة في المواضع التي يصدق عليها أنها مكة ، وكذا يجوز
الاحرام منها لحج التمتع .
س 135 : من يحرم بعد الحج بالعمرة المفردة من مسجد التنعيم أو يأتي مكة
محرما للعمرة المفردة هل يجوز له الاستظلال في اليوم أم لا ؟
ج : في مفروض السؤال إذا كان التنعيم يحسب جزء من مكة عرفا لا مانع
منه .
س 136 : - أفتيتم بأنه لا يبعد عدم صدق الاستظلال في الليل فهل هذا
يختص بالمغرب إلى طلوع الفجر أم يشمل بين الطلوعين .
ج : لا يبعد إلحاق بين الطلوعين بالليل .
الطواف 137 س : - شخص لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه لعمرة التمتع ثم صلى
صلاة الطواف وسعى وقصر ولبس المخيط ، ثم التفت فأحرم وأتى
بأعمال العمرة من ثانية بشكل صحيح ، فهل يصح حجه ؟
ج : إذا كان لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه جهلا بالمسألة ثم أعاد أعماله
كما ذكر فعمرته صحيحة ، ولا شئ عليه .
138 س : - شخص طاف لعمرة التمتع سبعا ولم يصل صلاة الطواف
وسعى وقصر ، وشخص آخر طاف ستة أشواط فقط وصلى صلاة
الطواف ثم سعى وقصر ولبس ثيابه العادية ، فما حكمها ، خصوصا