- والعياذ بالله فهل تبطل عمرته أم تجب عليه الكفارة فقط ؟
ج : إذا ارتكب الجماع أو اللواط في عمرة التمتع قبل السعي فعمرته باطلة
ويجب عليه كفارة بعير ، ويجب أن يتم عمرته الباطلة أيضا . وإذا وسع
وقته ، عليه أن يذهب إلى الميقات ويعيد عمرة التمتع ، وإذا لم يسع
الوقت لإعادتها يجب أن يحج حج إفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده ،
والأحوط أن يعيد حجه في السنة التالية . وإذا ارتكب ذلك بعد
السعي فلا تبطل عمرته ولكن يجب عليه كفارة بعير .
124 س : - بعض الحجاج يستعملون البطانية واللحاف في المشعر ومنى
للوقاية من البرد وهم محرمون ، فهل يجوز ذلك ؟
ج : لا إشكال في جواز التغطي بالبطانية واللحاف حال النوم إذا لم يلفه
على نفسه بحيث يصير كالملبوس ، ولكن لا يضع عليه بطانية أو لحافا في
حال الجلوس أو القيام .
125 س : - هل يجوز إزالة الزوائد الجلدية التي تخرج على الظفر أو الشفة
عادة أم لا ؟
ج : لا مانع من إزالة الزوائد المذكورة حال الاحرام إلا أن توجب الادماء
فإن الادماء حرام ويوجب الكفارة ، كما لا مانع من إزالتها في
غير حال الاحرام أيضا إذا كانت في أوان انفصالها .
126 س : - هل يجوز للمحرم أن يدخن السجائر الفرنجية ذات الرائحة أم
لا ؟
ج : لا يجوز تدخينها إذا صدق الطيب عليها .
127 س : - هل يصح إحرامه بثياب اشتراها بمال لم يعط خمسه أو زكاته ؟
ج : إذا اشترى ثياب إحرامه بعين ذلك المال فلا يجوز الاحرام فيه
والطواف فيه باطل ، وكذا إذا تعلق الخمس بلباس إحرامه عينا .
نعم إذا اشتراه بمال كلي فلا بأس بالاحرام فيه ولو كان حين دفع قيمته
دفعها من مال فيه الخمس أو الزكاة ولكن لا تبرأ ذمته بمقدار