ج : لا كفارة عليه .
119 س : في تزاحم الحجاج على تقبيل الحجر الأسود يمكن أن يغطي ثوب
إحرام بعض الحجاج رأسهم أو رأس الآخرين ، فإذا صادف ذلك
فما حكمه ؟
ج : إذا كان مصادفة فلا إشكال .
120 س : - إذا فعل الطفل المحرم بعض محرمات الاحرام التي فيها كفارة فهل
تجب الكفارة أم لا ؟ وإذا كان عليه فهل يعطيها وليه أو يعطيها هو
بعد بلوغه ؟
ج : على ولي الطفل أن يمنعه عن ارتكاب محرمات الاحرام ، وفي
الفرض المذكور تجب الكفارة ، فإن كان الطفل غير مميز وأحرم به
وليه وارتكب الطفل الصيد فكفارته تجب على وليه وكذا سائر
الكفارات على الأحوط .
وإن كان الطفل مميزا فالأحوط أن يعطي وليه الكفارة من ماله هو
بدون أن ينوي الوجوب عنه أو عن الصبي ، يعني : يقصد أداء الكفارة
التي وجبت سواء كانت عليه أو على الصبي المميز .
121 س : - ما حكم من لبس ثياب إحرامه بدون أن ينزع ثيابه الداخلية جهلا
أو نسيانا حتى دخل مكة ؟
ج : إحرامه صحيح ولا كفارة عليه ، ويجب عليه فورا أن ينزع ما سوى لباس
الاحرام .
122 س : - شخص دخل مكة قبل أشهر الحج أو فيها محرما بعمرة مفردة
وأدى أعمالها وعندما جاء موسم الحج لا يسمحون له بالذهاب إلى
الميقات ليحرم لعمرة التمتع ، أو يخاف أن يقتلوه فما حكمه ؟
ج : يحرم الشخص المذكور لعمرة التمتع من أدنى الحل ( ميقات العمرة
المفردة ) ويأتي بها ويحج حج التمتع والأحوط أن يحج في السنة الثانية أيضا
123 س : - إذا ارتكب المحرم لعمرة التمتع الجماع أو اللواط