تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حول مسائل الحج — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ج : لا كفارة عليه .
119 س : في تزاحم الحجاج على تقبيل الحجر الأسود يمكن أن يغطي ثوب إحرام بعض الحجاج رأسهم أو رأس الآخرين ، فإذا صادف ذلك فما حكمه ؟ ج : إذا كان مصادفة فلا إشكال .
120 س : - إذا فعل الطفل المحرم بعض محرمات الاحرام التي فيها كفارة فهل تجب الكفارة أم لا ؟ وإذا كان عليه فهل يعطيها وليه أو يعطيها هو بعد بلوغه ؟ ج : على ولي الطفل أن يمنعه عن ارتكاب محرمات الاحرام ، وفي الفرض المذكور تجب الكفارة ، فإن كان الطفل غير مميز وأحرم به وليه وارتكب الطفل الصيد فكفارته تجب على وليه وكذا سائر الكفارات على الأحوط . وإن كان الطفل مميزا فالأحوط أن يعطي وليه الكفارة من ماله هو بدون أن ينوي الوجوب عنه أو عن الصبي ، يعني : يقصد أداء الكفارة التي وجبت سواء كانت عليه أو على الصبي المميز .
121 س : - ما حكم من لبس ثياب إحرامه بدون أن ينزع ثيابه الداخلية جهلا أو نسيانا حتى دخل مكة ؟ ج : إحرامه صحيح ولا كفارة عليه ، ويجب عليه فورا أن ينزع ما سوى لباس الاحرام .
122 س : - شخص دخل مكة قبل أشهر الحج أو فيها محرما بعمرة مفردة وأدى أعمالها وعندما جاء موسم الحج لا يسمحون له بالذهاب إلى الميقات ليحرم لعمرة التمتع ، أو يخاف أن يقتلوه فما حكمه ؟ ج : يحرم الشخص المذكور لعمرة التمتع من أدنى الحل ( ميقات العمرة المفردة ) ويأتي بها ويحج حج التمتع والأحوط أن يحج في السنة الثانية أيضا
123 س : - إذا ارتكب المحرم لعمرة التمتع الجماع أو اللواط