أم لا ؟
ج : لا يحرم الذهاب إلى المذبح ولكن إذا تنجس ثوب المحرم أو بدنه فالأحوط
تطهيره لا مع الامكان وإن استلزم ذلك الذهاب إلى مكة .
115 س : هل يجوز للمحرم أن يجلس على لباس مخيط أو بطانية مخيطة أو
يتغطى عندما ينام ببطانية أو لحاف مخيط ؟
ج : الأقوى الجواز ولكن لا يلف عليه البطانية أو اللحاف بحيث يصير مثل
الملبوس .
116 س : في المنزل قد يضع المحرم رأسه على مخدة ناعمة فيتغطى مقدار منه ،
فما حكمه ؟
ج : لا مانع من وضع الرأس على مخدة ناعمة .
117 س : - أنا قاصد حج بيت الله الحرام ورجلي صناعية بالصفات التالية :
1 - الرجل الصناعية مخيطة ولا بد لي من شدها حتى يمكنني المشي .
2 - لا بد من أجل لبسها أن ألبس قميصا وسروالا داخليين مخيطين .
3 - لا بد أن ألبس حذاء عاديا حتى أتمكن من المشي بشكل أحسن
ولا يمكنني أن أستعمل حذاء الحمام وشبهه .
4 - لا بد أن ألبس الجورب على الرجل الصناعية . لذا أرجوا التفضل
بتوجيهي وكتابة رأيكم الشريف لأنه محل حاجتي .
ج : الظاهر أنه يكفي أن تعطي عن لبس نوع المخيط كفارة واحدة ، وعليه
فتعطي من أجل لبس الثياب الداخلية وشد الرجل بالمخيط كفارة
شاة لاحرام العمرة وشاة لاحرام الحج .
وبما أن ستر ظهر القدم غير الصناعية محرم على الرجل تعطي من أجله
كفارة شاة لاحرام العمرة وشاة لاحرام الحج أيضا .
118 س : - شخص كان يمكنه أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منه
ولكنه أحرم من جدة ودخل مكة وأدى أعمال العمرة المفردة
وطواف النساء ، ثم قارب زوجته ، فهل عليه كفارة ؟