108 س : - هل يمكن للحاج الذهاب إلى غار ثور وغار حراء بين عمرة
التمتع وحج التمتع ؟
ج : لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلى محرما للحج .
109 س : - هل يجوز للمحرم أن يلف ثوبا غير مخيط على وسط إلى أعلى
صدره ؟
ج : لا مانع أن يلبس ثوبا غير مخيط من وسطه إلى أسفل ، ولا يلف شيئا على
صدره .
110 س : - هل يضر بالاحرام تنجس ثوب الاحرام أو البدن في غير حال
الطواف وصلاته ، كما إذا تنجس الثوب في المذبح بمنى ؟
ج : لا يضر ذلك بإحرامه ولكن الأحوط في صورة الامكان التطهير أو
التبديل .
111 س : إذا لبس على عنقه ( شال ) وأسدله من تحت إبطيه إلى تحت
سرته ولفه على بدنه عدة مرات فهل يوجب ذلك الفدية لأنه شبيه
بلبس المخيط ؟
ج : لا يجوز لف ( الشال ) على العنق والصدر بالنحو المذكور ، في السؤال ،
ولكن لا مانع من إلقاء قطعة قماش غير مخيطة على كتفيه نظير المنشفة .
لكن إذا لبسه بالنحو المذكور ولفه على حدره فالأحوط أن يعطي كفارة .
112 س : - هل يجوز للمرأة لبس الجورب حال الاحرام أم يجب أن يكون
ظاهر قدمها مكشوفا للرجال ؟
ج : الأقوى جواز لبس الجورب للمرأة حال الاحرام .
113 س : - هل يجوز للمحرم تغطية ظاهر القدم في حال الجلوس أو عندما
يقع ثوب الاحرام عليه في حال السير أو في المنزل ؟
ج : لا إشكال فيه .
114 س : - الذين يذهبون إلى المذبح لذبح الضحية تتنجس ثيابهم وأبدانهم
بالدم ، ولا يتيسر التطهير غالبا حتى يرجعوا إلى مكة ، فهل في ذلك إثم