فيه إشكال ؟
ج : إذا كان جدار السيارة منحرفا بشكل يصدق معه عرفا أنه ظلل رأسه
فلا يجوز ، أما إذا وقع ظل الجانب على رأس الرجل المحرم فجوازه
لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الترك .
105 س : - بعض المعرفين ( الحملة دارية ) أو الموظفين الذين تشرفوا بالحج
مرات وأدوا حجهم الواجب ، يأتون في بعض السنوات بعمرة
مفردة فقط ولو في أشهر الحج ويحلون من إحرامهم ، ثم لا يحرمون
عند الذهاب إلى عرفات من أجل أن يقوموا بخدمة حجاجهم بشكل
أحسن ، فهل في ذلك إشكال ؟
ج : ما دام ليس في ذمتهم حج واجب فيجوز لهم بعد الاتيان بعمرة مفردة
الخروج من
مكة ويجوز لهم أن يدخلوها بدون إحرام مدة شهر من
عمرتهم .
106 س : شخص أكمل أعمال عمرة التمتع ولكن قبل الاحرام للحج
مرض وغاب عن الوعي بحيث لا يستطيع الذهاب إلى عرفات وأداء
الأعمال . نعرف أنه لو كان محرما لكان حكمه حكم المحصور عن
الحج ، ولكن في هذه الحالة ما حكمه ؟
ج : الشخص المذكور تنقلب عمرته عمرة مفردة ، ولكن وجوب طواف
النساء عليه غير معلوم وإن كان حسنا ، فإذا لم يتمكن بنفسه يستنيب
من يطوف عنه طواف النساء .
ولو بقيت استطاعته وجب عليه أن يحج في السنة التالية ، وكذا
لو كان الحج مستقرا عليه من قبل .
107 س : إذا ناب عن غيره في طواف عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في
طواف الحج فهل يجب أن يلبس ثياب الاحرام ؟
ج : الاحرام في طواف عمرة التمتع والعمرة المفردة واجب ، وفي طواف الحج
لا يجب .