ج : يجب على من أراد الحج أن يحرم من مدينة مكة ، ومحلة الششة جزء من
مكة على ما قالوا ، فإن لم يتأكد من ذلك فلا يترك الاحتياط بالاحرام
للحج من قبلها . ومن أراد الاحرام للعمرة المفردة فيمكنه الاحرام من
أدنى الحل مثل التنعيم .
100 س : - تفضلتم أن من أفسد حجه يجب عليه أن يتمه إلى آخره ، فهل
يحل من إحرامه إذا أتم حجه الفاسد ؟
ج : نعم يحل من إحرامه إلا أن يمنعه مانع من الاتمام .
101 س : - ما حكم من وصل إلى جدة محرما لعمرة التمتع ، فتسيرت له
وسيلة السفر إلى المدينة المنورة فأبطل إحرامه وذهب إلى المدينة وأراد
أن يحرم في الرجوع من مسجد الشجرة .
ج : إذا كان إحرامه الأول صحيحا فلا يخرج منه - حتى لو نوى إبطاله - حتى
يأتي بأعمال عمرة التمتع ، فيجب عليه أن يأتي العمرة بإحرامه ذلك ،
ولا يجب عليه تجديده في مسجد الشجرة في رجوعه من المدينة ، نعم
لا مانع من تجديده برجاء المطلوبية .
وإذا ارتكب أحد محرمات الاحرام لظنه أن إحرامه باطل فقد
ذكر حكمه في أحكام المحرمات من المناسك .
102 س : - إذا لم ينزع الرجل لباسه المخيط ولبس ثياب إحرامه فوقه فهل
يضر ذلك بإحرامه ؟
ج : الأحوط أن ينزع ثيابه المخيطة ويحرم لكي يقطع بصحة إحرامه .
103 س : - هل يجوز لمن أدى أعمال العمرة قبل مضي شهر أن يخرج كل
يوم عن حدود الميقات ثم يرجع إلى مكة بدون إحرام ؟
ج : لا مانع منه ، نعم يحرم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع بدون الاحرام
لحج التمتع ، لكن لو خرج نسيانا أو عصيانا قبل مضي شهر فليدخل
مكة بدون إحرام وليؤد أعمال الحج .
104 س : - إذا وقع ظل جدار السيارة المكشوفة على رأس الرجل المحرم فهل