الميقات 83 س : شخص دخل مكة المكرمة في غير أشهر الحج محرما لعمرة مفردة
وأدى أعمالها ، وبقي في مكة إلى أيام الحج ، فهل يكفيه أن يحرم
لعمرة التمتع من التنعيم ، أم يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ؟
ج : يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه .
84 س : من قصد مكة لأداء العمرة المفردة هل يجوز له أن يحرم من جدة
بالنذر أو بدونه ، وإن جاز ذلك فهل يجوز له أن يحرم من الحديبية أو
أدني الحل ؟
ج : لا يجوز لقاصد مكة أن يتجاوز الميقات أو ما يحاذيه بدون إحرام وإن
كانت نيته العمرة المفردة . ولكن إذا عصى وأحرم من أدنى الحل
الذي هو ميقات العمرة المفردة صحت عمرته . ومن نوى العمرة
المفردة يجوز له أن يحرم بالنذر قبل وصوله إلى أدنى الحل سواء من
جدة أو من قبلها . وكذا إذا كان عابرا غير قاصد مكة وبعد أن تجاوز
الميقات أو حاذاه نوى دخول مكة فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من
جدة مثلا ، أما أعمال الحج الواجبة فهي مبينة في المناسك .
85 س : - هل يجوز لمن أتى بالعمرة المفردة أن يخرج كل يوم عن حدود