أن يحجوا عنه ، ولا يعرف الورثة هل أوصى به لأن حجة إسلامه
كانت باطلة عنده ، أم هو حج احتياطي ؟
ج : الظاهر أن الحج الموصى به حج احتياطي ، إلا أن تدل قرينه على أنه
استحبابي أو وجوبي ، وعلى أي حال يجب العمل طبق وصيته .
75 - س : شخص توفى وفي ذمته حج وقضاء صلاة وصيام ، وقد أوصى أن
يستأجر لذلك ثلث من ماله ، فإن لم يكف الثلث للجميع فهل
يخرجوا الحج من أصل تركته ، وقضاء الصلاة والصوم من ثلثه ؟
ج : إذا لم يكف ثلثه للجميع يخرج من أصل ماله حجة ميقاتية ، ويخرج
قضاء الصلاة والصيام والتفاوت ما بين الحجة البلدية والميقاتية من
ثلثه . وإذا لم يكف ثلثه لها جميعا فقضاء الصلاة والصيام مقدم على
التفاوت بين البلدية والميقاتية ، فيستأجر له الورثة الكبار برضاهم
لحجة بلدية ، وإذا لم يرضوا ولم يكف الثلث لأكثر من الميقاتية فلا يجب
أكثر منها .
76 - س : . إذا أوصى شخص بالحج ولم يعين البلدي أو الميقاتي فما حكمه ؟
ج : ظاهر الوصية الحج البلدي .
77 - س : شخص كان مستطيعا الحج وتوفي قبل أن يحج ، فهل يكفي أن يحجوا
عنه من الميقات أم يجب من البلد ؟ وهل يوجد فرق بين أن يكون
أوصى وعدمه ، وبين أن يكون مله قليلا أو كثيرا ؟
ج : إذا لم يوص بالحج يكفي عنه حج ميقاتية ، وإذا أوصى ولم يقيده
بالميقاتي حجوا عنه حجة بلدية ، إلا إذا كان ما زاد عن الحجة الميقاتية
أكثر من ثلثه ففي هذه الصورة يحتاج إلى إمضاء الورثة ، فإن لم يمضوا
يجب صرف ثلثه في الحج من قبل الميقات من أي مسافة يكفي لها .
78 - س : شخص أدى عمرة التمتع بنية الحج المستحب ، ثم استأجروه في
مكة للحج النيابي فرجع إلى أدنى الحل وأحرم وأتى بعمرة التمتع
والحج نيابة عن ميت ، فما حكمه ؟
ج : الإجارة باطلة ، والأحوط وجوبا عدم كفاية الحج عن المنوب عنه .