ج : من له ديون على الناس بمقدار مصارف حجه ولكنهم لا يعطونه لا يجب
عليه أن يستقرض ويحج ، لكن إذا كانت ديونه حالة يلزم عليه
أخذها لأداء حجه ولو بالمرافعة إلى الحاكم الشرعي أو بوسيلة
أخرى ، نعم إذا استقرض وكان قادرا على أداء دينه فهو مستطيع
ويجب عليه الحج ، ويكون أداء دينه جزءا من مؤونة السنة التالية
يحسبه من ربحها ولا خمس فيه .
29 س : - المرأة التي مهرها مثلا عشرون ألف تومانا ، وزوجها يستطيع
أدائه ، فهل هي مستطيعة للحج ويجب عليها مطالبته بالمهر ولو أدى ذلك إلى
النزاع بينهما أم لا ؟
ج : إذا كان زوجها قادرا على الأداء ويمكنها أن تحصل عليه فهي مستطيعة
ويجب أن تأخذه منه وتحج حتى بالتشاجر اللفظي .
30 س : شخص مستطيع وينوي الحج ولكن ليس عنده نقد وله اعتبار في
البنك ، فهل يستطيع أن يستقرض من البنك ويحج ثم يبيع من أمواله
ويوفي دين البنك أم لا ؟
ج : أخذ القرض الربوي حرام ، ولكن إذا اقترض بوجه حلال فلا مانع ، أما
بيع ماله فإن كان ممكنا فعلا ولو بأقل من قيمته يجب أن يبيع ويحج
في هذه السنة ، وإذا لم يكن البيع ممكنا إلا بقيمة مجحفة أقل من
قيمته كثيرا فلا يجب عليه الحج في هذه السنة ولا يجب عليه
الاستقراض ، لكن إذا استقرض وتمكن من أداء الحج تقع حجته
حجة الاسلام . كل ذلك إذا كانت هذه السنة أول سنة استطاعته ، أما إذا
كان مستطيعا من سنوات سابقة وتهاون في أداء الحج فلا يجوز
له تأخيره بوجه من الوجوه .
31 س : - الداعي . . . ساكن في مازندران وعندي نية التشرف بالحج ، وكلما
أقدمت وسجلت اسمي لم تصدر لي الموافقة ، والآن يقول لي
شخص : إذا أعطيتني مبلغ 25 ألف تومان أكتب اسمك في قائمة