على أداء الحج ، فيمكنها في حياتها أن تستنيب غيرها .
20 س : - يقول الحملدارية للشخص : هي عشرة حجاج مع قافلتنا
ونأخذك إلى الحج مجانا ، ونظرا لأن الحملدارية يجحفون في حق
الحجاج ، فهل ذهاب هذا الشخص إلى الحج مشروع ويكفيه عن
حجة الاسلام ، لأنه يصير سببا في الاجحاف بحق الحجاج
وإهمالهم ؟
ج : عمل هذا الشخص لا يضر بحجه ، ويكفيه حجه عن حجة الاسلام
ولكن الاجحاف بالمسلمين والتغرير بهم مذموم .
21 س : هل يجب الحج على ساكني مكة كل سنة أم لا ؟
ج : لا يجب الحج على المستطيع في العمر أكثر من مرة ( حجة الاسلام ) سواء
كان ساكنا في مكة المعظمة أم بعيدا عنها . نعم قد يجب الحج على
بعض الناس في سنين أخرى من جهات أخرى .
22 س : طالب العلم الذي يزيد ثمن كتبه على مصارف حجه ، هل
يجب عليه أن يبيع كتبه أو يستقرض ويحج ، مع أنه يمكنه في
المستقبل أن يشتري نفس هذه الكتب بالتدريج ، أو يؤدي مما
اقترضه للحج ؟
ج : إذا لم تكن كتبه محل حاجته الفعلية وكان يمكن بيعها يجب عليه أن
يحج ، ولو بأن يستقرض .
23 س : شخص عليه دين حل وقت أدائه وهو قادر على ذلك ، وصاحبه
يطالبه بإلحاح ولا يرضى بتأخيره ، فهل يجوز لمثل هذا الشخص
التشرف بالحج أم لا ؟ وفي حال ذهابه هل يكون حجه الواجب أو
المستحب صحيحا ؟
ج : إذا كان مليا يجب عليه أداء دينه وأداء حجه معا ، وإذا عصى ولم يؤد
دينه وذهب إلى الحج فحجه صحيح ولكنه عصى ، نعم إذا لم يكن
مستطيعا قبلا ، وكان إذا أدى دينه الآن لا يستطيع الحج فلا يجب