12 - س : شخص عنده ملك لا يكفي وارده لمعيشته فهو يأخذ معه من حق الإمام
عليه السلام ، وإذا أراد أن يبيع ملكه فهو يكفيه لنفقة الحج ،
ولكن لا بد له أن يأخذ بعد رجوعه لمصرفه من حق الإمام عليه السلام ، فهل
مثل هذا الشخص مستطيع ؟
ج : الشخص المذكور ليس مستطيعا .
13 - س : شخص استؤجر للحج نيابة عن غيره ، ثم حصلت له الاستطاعة
عن نفسه ، فهل تبطل إجارته في هذه الصورة أم لا ؟
ج : إذا كانت حصلت له الاستطاعة من جهة غير استئجاره للنيابة فهي
تكشف عن أن استئجاره من الأصل كان باطلا ، ويجب عليه أن
يحج عن نفسه .
14 - س : شخص سافر لأداء حجة الاسلام ، وبعد أدائه عمرة التمتع حدث
له في اليوم السابع من ذي الحجة حادث سيارة فأغمي عليه وأعيد
إلى إيران على هذا الحالة ، فهل يجب عليه في السنوات اللاحقة أن
يحج بنفسه ، أم يكفي أن يستنيب ، أم تبرأ ذمته ، وهل يفرق الأمر
بين أن يكون الحج استقر عليه في تلك السنة أم من سنوات سابقة ،
وعلى فرض وجوب الاستنابة هل تكفي الحجة الميقاتية أم لا ؟
ج : إذا كانت تلك السنة أول سنة استطاعته وكان فعلا لا يستطيع الحج
فلا يجب عليه وإن كان فعلا يستطيع الحج يجب عليه أن يعتمر ثانية
ويحج حج التمتع . وكذا إذا كانت استطاعته من سنوات ماضية يجب
عليه أن يحج . وعندما يكون له عذر شرعي يكفيه أن يستنيب ،
وعندما يجوز له الاستنابة يكفيه الحجة الميقاتية .
15 - س : امرأة فقيرة لا مال لها ، يريد ولدها أن يأخذها معه إلى الحج ،
ولكن زوجها لا يرضى ، فهل يجب الحج عليها أم لا ، وهل يجب
قبول الدعوة إلى الحج في غير هذه الصورة أم لا ؟
ج : يجب الحج على المرأة في الصورة المذكورة ، وليس للزوج المنع ، وتجب