والمصلحة طلب شئ قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد
الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر . ونظيره من غير الطلب
إنشاء التمليك في الوقف على البطون فان المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد
وجوده بانشائه ويتلقى لها من الواقف بعقده فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية
ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا الا استعدادها لان تصير ملكا له بعد وجوده . هذا
إذا أنشئ الطلب مطلقا وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجد انه الشرائط
فامكانه بمكان من الامكان وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب
حقيقة وعدم امكانه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة الا إذا كان
موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه . ومنه قد انقدح أن ما وضع
للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه
تخصيص ما يقع في تلوه
شرح
في صحته وجود غرض يقتضيه فلا يكون لغوا ( قوله : والمصلحة ) يعني
الموجودة في المطلوب ( قوله : ونظيره من غير ) الظاهر أن المقصود التنظير
في الوقوع لا في الامتناع إذ الظاهر أنه لا امتناع في كون المالك معدوما كما
لا امتناع في كون المملوك معدوما والأول مثل ملك الحمل للميراث والثاني مثل
ملك الثمرة فان الملكية من الإضافات الاعتبارية التي يصح أن تقوم بالمعدوم كما تقوم
بالموجود ( قوله : بانشائه ) يعني بانشاء التمليك ( قوله : من الواقف )
يعني لا من الطبقة السابقة ( قوله : فامكانه ) يعني امكان انشاء الطلب ( قوله :
حقيقة ) قيد لخطاب المعدوم ( قوله : وكان بحيث يتوجه ) هذا يتم لو
كان قصد إفهام المخاطب مأخوذا في مفهوم الخطاب كما في المجمع وعن غيره أما لو لم
يعتبر قصد الافهام في مفهوم الخطاب فاعتبار كون المخاطب بحيث يتوجه إلى الكلام
ويلتفت إليه غير ظاهر . نعم قد يلغو الخطاب مع من لا يتوجه وإن كان جائزا
عقلا كما أنه قد يدعو غرض إليه فلا يكون لغوا ( قوله : لأوجب ) يعني لو