ادعي الاجماع على عدم جوازه ؟ فضلا عن نفي الخلاف عنه وهو كاف في عدم
الجواز كما لا يخفى وأما إذا لم يكن العام كذلك - كما هو الحال في غالب العمومات
الواقعة في ألسنة أهل المحاورات - فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص
عن مخصص وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية
له كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالي به
أو حصول الظن بما هو التكليف أو غير ذلك رعايتها فيختلف مقداره بحسبها كما
لا يخفى ( ثم ) إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان
ولم يصل
شرح
بوجود المخصص ( قوله : ادعي الاجماع ) دعوى الاجماع ونفي الخلاف أعم مما ذكر إذ
يجوز أن يكون من جهة العلم الاجمالي ( قوله : العام كذلك ) يعني في معرض
التخصيص ( قوله : في غالب العمومات ) لا فرق بين هذه العمومات وعمومات
الكتاب والسنة إلا في العلم الاجمالي المذكور وعدمه كما أشرنا إليه ( قوله :
يخرج عن المعرضية ) ويكون ذلك بالفحص إلى أن يحصل اليأس عن وجود المخصص
( قوله : فيختلف مقداره ) قد عرفت الإشارة إلى أنه لو كان الموجب
للفحص هو العلم الاجمالي بالتخصيص مطلقا فاللازم الفحص إلى أن يعلم بعدم
التخصيص إذ به يخرج العام عن كونه طرفا للعلم الاجمالي المذكور وان كان الموجب
له هو العلم الاجمالي بوجود مخصصات لو فحصنا عنها عثرنا عليها فمقدار الفحص تابع
لتعيين مرتبة الفحص المأخوذ قيدا للمعلوم بالاجمال والظاهر أنه يكفى فيه الفحص
عنه في مظانه من الموارد المعدة لذلك فان العلم بوجود مخصصات في تلك الموارد
كاف في انحلال العلم الاجمالي بالتخصيص مطلقا فعدم العثور على التخصيص في تلك
الموارد موجب لخروج العام عن أطراف المعلوم بالاجمال وأما لو كان الموجب
للفحص عدم حصول الظن بالمراد قبل الفحص فمقدار الفحص حينئذ أن يحصل الظن
بعدم التخصيص فتأمل ولو كان الموجب له عدم الدليل على حجية الخطاب لغير