( ولزوم ) التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدمة مع
وجوب ذي المقدمة ( لا ينافي ) الملازمة بين الواقعيين وانما ينافي الملازمة بين الفعليين
( نعم ) لو كانت الدعوة هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل
كما لا يخفى إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على
الملازمة وما أتى منهم بواحد خال من الخلل والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه
أقوى شاهد على أن الانسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت
إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله
شرح
المذكور لا أساس له ظاهر يبتني عليه ليتكلف الجواب عنه ( قوله : ولزوم التفكيك )
إشارة إلى اشكال آخر وهو أن إجراء أصالة عدم وجوب المقدمة يقتضي الحكم
بعدم وجوبها فيحصل العلم بالتفكيك بن الوجوب النفسي والوجوب الغيري والعلم
المذكور ينافي احتمال الملازمة فإذا فرض ثبوت احتمال الملازمة ثبت امتناع العلم
بالتفكيك الحاصل من جريان الأصل فيقتضي عدم جريانه ( قوله : لا ينافي )
دفع للاشكال يعني أن الأصل إنما يوجب العلم بالانفكاك ظاهرا وهو لا ينافي احتمال
الملازمة بينهما واقعا وإنما ينافي احتمال الملازمة بينهما ظاهرا لكنها غير المدعى
( قوله : أراد تلك المقدمات ) الكلام تارة في الإرادة الغيرية ، وأخرى في
البعث الغيري مولويا ، وثالثة في الوجوب الاعتباري الغيري ، أما ثبوت الإرادة
الغيرية فيكفي فيه وضوحا قياس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية فان من
أراد أن يفعل شيئا له مقدمات أراد مقدماته بإرادة مثل إرادته للشئ غاية الأمر
أن إحداهما نفسية والأخرى غيرية ، وكذلك حال من أراد تشريعا فعل شئ له
مقدمات بلا فرق بين المقامين أما صحة البعث مولويا إلى المقدمة زائدا على البعث
إلى ذيها فيدفعها ، ان البعث إلى ذيها كاف في البعث إليها في نظر العقل فيكون
البعث إليها لغوا ( وما يقال ) : من أنه يكفي في رفع لغويته صلاحيته للدعوة
بنفسه ( مندفع ) فإنه كيف يصلح لذلك مع ما تقدم من أنه لا يوجب ثوابا ولا