فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق باطلاقه دل على الشمول لكان العام
يقدم بلا كلام ( واما في الثاني ) فلان التقييد وان كان خلاف الأصل إلا أن العمل
الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف الأصل
أصلا إذ معه لا يكون هناك اطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد
الذي يكون على خلاف الأصل ( وبالجملة ) لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل
الا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ومع انتفاء المقدمات
لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ليكون ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان
العمل باطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا وكأنه توهم أن اطلاق المطلق
كعموم العام ثابت ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل
للعمل به ، وهو فاسد لأنه لا يكون اطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات . نعم إذا كان
التقييد بمنفصل ودار الامر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال
شرح
عموم العام فيكون هو المقدم ( قوله : فلان التقييد ) هذا رد على قوله :
ولا فرق في الحقيقة ، ( قوله : ومع انتفاء ) يعني الحاصل من تقييد الهيئة
( قوله : المقدمات ) يعني المثبتة لاطلاق المادة ( قوله : في الأثر ) متعلق
بقوله : المشارك ( قوله : وبطلان ) تفسير لقوله : الأثر ( قوله : مشاركا )
خبر لقوله : يكون ذلك العمل ( قوله : الا فيما جرت ) والمفروض عدم
جريانها في المادة بعد تقييد الهيئة وعليه فلا إطلاق للهيئة أيضا في الفرض لاقتران
الكلام بما يصلح للقرينية المانع من تمامية مقدمات الحكمة ، ومنه يظهر أنه
لا إطلاق للمادة من حيث كونها موضوعا للمصلحة لاقترانها أيضا بما يصلح للقرينية
- مضافا إلى العلم بعدم ترتب المصلحة على ذات المادة مع عدم القيد لان القيد إن
كان شرطا للوجوب فهو شرط في كون الأثر مصلحة ، وإن كان شرطا للواجب
فهو شرط في ترتب المصلحة عليها وعلى كل حال لا مصلحة بفقده هذا كله إذا كان