تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقائق الأصول — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
لوضوح أنه لا بد في عمومها من شئ قابل للرفع والوضع شرعا وليس هاهنا فان دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي ودخل الجزء والشرط فيه وان كان كذلك إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعا فدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف انه ليس هناك أمر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الامر الفعلي كما عرفت فافهم ( المبحث السادس ) قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته ، فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شئ آخر أولا أتي بشئ آخر أولا أتى به آخر أولا
شرح
وليس المقام كذلك فان المرفوع إن كان دخل قصد الامتثال في الواجب فقد عرفت أنه مما يمتنع دخوله فلا يدخل تحت حديث رفع ما لا يعلمون ، وإن كان دخله في الغرض والمصلحة فذلك الدخل واقعي من قبيل دخل العلة في المعلول فلا يصح رفعه من الشارع ( قوله : لوضوح ) تعليل لقوله : لا أظنك ( قوله : ودخل الجزء ) يعني قد يقال : ان دخل الجزء والشرط في الغرض ليس شرعيا أيضا فكيف جاز رفعه بالحديث ( والجواب ) أن دخلهما فيه وان كان كذلك إلا أن دخلهما في الواجب لما كان شرعيا جرى الحديث لرفعه وإذا ارتفع دخلهما في الواجب انكشف عدم دخلهما في الغرض الموجب للامر الفعلي ولا مجال لجريان ذلك في المقام لما عرفت ( قوله : عرفت فافهم ) يمكن أن يكون إشارة إلى أن الغرض الواحد المترتب على الواجب المردد بين الأقل والأكثر مما لا يمكن الحكم بعدم فعليته مع الحكم بوجوب فعل الأقل لتنافيهما واستكشاف تعدد الغرض بحديث الرفع ممتنع لأنه ليس في رتبة الأدلة الواقعية حتى يصلح للحكومة عليها كما أوضحنا ذلك كله في محله فيما علقناه على مباحث البراءة ( قوله : قضية إطلاق ) يعني إذا شك في وجوب شئ من حيث إنه نفسي أو غيري ، أو تعييني أو تخييري ، أو عيني أو كفائي ، فاطلاق