شرح
ذلك - مضافا إلى اتفاق الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - جملة من النصوص الواردة عنهم - عليهم السّلام - في المقام كصحيح حماد عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ) « 1 » . ورواه الصدوق - رحمه اللَّه تعالى - بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ( ولا يزوج محلا ) . وزاد : [ وأن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم ، فأبطل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نكاحه ] وخبر أبي الصباح الكناني ؛ قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرم يتزوج . ؟ » قال : ( نكاحه باطل ) « 2 » . وما رواه موسى بن القسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد اللَّه بن سنان ؛ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : ( ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ، ولا يزوج محلا ) « 3 » وما رواه محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( المحرم لا ينكح ولا ينكح ، ولا يشهد ؛ فان نكح فنكاحه باطل ) « 4 » . ورواه الكليني - رضوان اللَّه تعالى عليه - عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله وزاد : [ ولا يخطب ] . وصحيح ابن أبي عمير ، عن صفوان ؛ عن معاوية ابن عمار ، قال : ( المحرم لا يتزوج ، ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل ) « 5 » . وخبر الحسن بن محبوب ؛ عن سماعه بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ) . قلت : « فان فعل فدخل بها المحرم . ؟ » فقال : ( ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها ، إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ) « 6 » ورواه الشيخ
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3
« 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6
« 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7
« 5 » الوسائل : ج 2 - الباب - 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9
« 6 » الوسائل : ج 2 - الباب - 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث 10