شرح
أصاب صيدا أيأكل منه المحل ؟ . ) . فقال : « ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم » « 1 » 2 - صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : ( عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ ) . فقال : « لا بأس إنما الفداء على المحرم » « 2 » 3 - ما رواه محمد بن الحسن ، عن موسى بن القسم ؛ عن عباس ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( رجل أصاب من صيد وهو محرم أكل منه وأنا حلال . ؟ ) قال : « أنا كنت فاعلا » قلت له :
( فرجل أصاب مالا حراما ؟ . ) . فقال : « ليس هذا مثل هذا ، يرحمك اللَّه تعالى ان ذلك عليه » « 3 » .
4 - ما روى عنه أيضا ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ؟ ) . قال : « فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء إنما الفداء إلى المحرم » « 4 » .
5 - ما رواه علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ؛ عن معاوية بن عمار ؛ قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا أصاب المحرم : الصيد في الحرم وهو محرم ، فإنه ينبغي له أن يدفنه ، ولا يأكله أحد . وإذا أصاب في الحل ، فان الحلال يأكله وعليه الفداء » « 5 » ورواه الشيخ - رحمه اللَّه تعالى - عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه في نسخة : [ يدفنه ] وفي أخرى [ يفديه ] .
6 - ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي ، قال : ( المحرم إذا قتل : الصيد ، فعليه جزاؤه ؛ ويتصدق بالصيد على مسكين ) « 6 »
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 3 - من أبواب : تروك الإحرام الحديث 4 .
« 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 3 - من أبواب : تروك الإحرام الحديث 5 .
« 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 3 - من أبواب : تروك الإحرام الحديث 3 .
« 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 3 - من أبواب : تروك الإحرام الحديث 1 .
« 5 » الوسائل : ج 2 - الباب - 3 - من أبواب : تروك الإحرام الحديث 2 .
« 6 » الوسائل : ج 2 - الباب - 10 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6