تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
الأرنب دم شاة » « 1 » . وصحيح ابن مسكان عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : ( عن الأرنب يصيبه المحرم ؟ ؟ ) فقال : « شاة * ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) * » « 2 » وخبر علي بن حمزة ، عن أبي بصير ؛ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : ( عن رجل قتل ثعلبا ؟ ) قال : « عليه دم » قلت : ( فأرنبا ؟ ) قال : « مثل ما في الثعلب » « 3 » . ورواه الشيخ - قدس سره - بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق - رحمه اللَّه تعالى - بإسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة مثله ، الا أنه قال : ( عن محرم ) . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السّلام . وما ورد من الأخبار الواردة عنهم عليهم السّلام في كفارة قتل الزنبور عمدا ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته : ( عن محرم قتل زنبورا ؟ ) قال : « ان كان خطأ : فليس عليه شيء » قلت : ( لا بل متعمدا ؟ ) قال : « يطعم شيئا من طعام » . قلت : ( أنه أرادني ؟ ) قال : « ان أرادك فاقتله » « 4 » وصحيح صفوان عن معاوية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : ( عن محرم قتل زنبورا ؟ ) قال : « ان كان خطأ . فلا شيء عليه » . قلت : ( بل تعمدا ؟ ) قال : « يطعم شيئا من الطعام » « 5 » ونحوهما غيرهما من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السّلام - في هذا المقام . وما ورد من ثبوت الكفارة في قتل : [ اليربوع والقنفذ ، والضب ] وهو : ما عن موسى بن القسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : [ في اليربوع ، والقنفذ ، والضب ] إذا أصابه المحرم
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 4 من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها الحديث : 1 . « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 4 من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها الحديث : 2 . « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 4 من أبواب : كفارات الصيد وتوابعها الحديث : 4 . « 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 8 من أبواب كفارات الصيد أو توابعها ، الحديث 1 « 5 » الوسائل : ج 2 - الباب - 8 من أبواب كفارات الصيد أو توابعها ، الحديث 2 .