يتمكن شيئا منها ينوب عنه ، ويطوف به ( 1 ) ، ويسعى به ، ويقف به في
عرفات ومشعر ومنى ، ويأمره بالرمي ، ولو لم يتمكن يرمي عنه ،
ويأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلي عنه ، ويأمره بالوضوء
للصلاة ومع عدم تمكنه يتوضأ عنه ويصلي الولي وإن كان الأحوط
اتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضا ، وأحوط منه توضؤه لو لم
يتمكن من اتيان صورته .
مسألة 2 - لا يلزم أن يكون الولي محرما في الاحرام بالصبي ،
بل يجوز ذلك وإن كان محلا .
مسألة 3 - الأحوط أن يقتصر في الاحرام بغير المميز على
الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو
الوكيل منهم والأم وإن لم تكن وليا ، والاسراء إلى غير الولي الشرعي
ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله ، مشكل وأن لا يخلو من قرب ( 2 ) .
مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال
الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به ( 3 ) ، فمؤونة أصل السفر
حينئذ على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة .
هامش
( 1 ) بعد أن يتوضأ هو والطفل أو يوضؤه احتياطا .
( 2 ) بل في غاية البعد .
( 3 ) أو كان السفر مصلحة له .