كتاب الحج
وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كل
من استجمع الشرائط الآتية .
مسألة 1 - لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلا مرة
واحدة ، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه
في العام الأول من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي
الثاني وهكذا .
مسألة 2 - لو توقف ادراكه على مقدمات بعد حصول
الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه
في ذلك العام ، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل
منهم فهو بالتخيير ، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وادراكا ، ولو
وجد واحدة ( 1 ) ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز ( 2 )
التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى .
هامش
( 1 ) أي بالفعل فلا ينافي التعدد كما يظهر من استثناء صورة الوثوق به .
( 2 ) لكن لا بنحو يترتب عليه استحقاق العقوبة على نفس التأخير .