تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
مسألة 3 - وقت الرمي ، من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل ، اختيارا ، ولو كان له عذر ، من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا ، جاز ، في ليل يومه ، أو الليل الآتي .
مسألة 4 - يجب الترتيب ، بأن يبتدى ، بالجمرة الأولى ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، فإن خالف ، ولو عن غير عمد ، تجب الإعادة ، حتى يحصل الترتيب .
مسألة 5 - لو رمى الجمرة الأولى ، بأربع حصيات ، ثم رمى الوسطى ، بأربع ، ثم اشتغل بالعقبة ، صح ، وعليه اتمام الجميع ، بأي نحو شاء ، لكن الأحوط ( 1 ) ، لمن فعل ذلك ، عمدا الإعادة . وكذا ( 2 ) جاز رمي المتقدمة بأربع ، ثم اتيان المتأخرة ، فلا يجب التقديم ، بجميع الحصيات .
مسألة 6 - لو نسي الرمي ، من يوم قضاه ، في الليل الآخر . ولو نسي من يومين ، قضاهما في اليوم الثالث . وكذا لو ترك عمدا . ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءا ، فلو ترك رمى ، يوم العيد وبعده ، أتى يوم الثاني عشر أولا بوظيفة العيد ، ثم بوظيفة الحادي عشر ، ثم الثاني عشر ، وبالجملة ، يعتبر الترتيب في القضاء ، كما
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) ظاهره الجواز ، ولو عمدا ، وهو مع أنه مخالف لما ذكره ، من كون مقتضى الاحتياط الإعادة ، لا يساعده الدليل .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 151 | الشيخ فاضل اللنكراني