معها ، إلى وطنه ، وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط
بعدم الجمع ، بين الثلاثة والسبعة .
مسألة 25 - لو لم يتمكن ، من صوم ثلاثة أيام ، في مكة ، ورجع
إلى محله ، فإن بقي ، شهر ذي الحجة ، صام فيه ، في محله ، لكن يفصل ، بينها
وبين السبعة ، ولو مضى الشهر ، يجب الهدي ، يذبحه في منى ، ولو
بالاستنابة .
مسألة 26 - لو تمكن من الصوم ، ولو يصم ، حتى مات ، يقضى
عنه ، الثلاثة ، وليه ، والأحوط قضاء السبعة أيضا .
الثالث من واجبات منى التقصير .
مسألة 27 - يجب ، بعد الذبح ، الحلق أو التقصير ، ويتخير بينهما ،
إلا طوائف : الأولى النساء ، فإن عليهن التقصير لا الحلق ، فلو حلقن
لا يجزيهن . الثانية الصرورة ، أي الذي كان أول حجه ، فإن عليه الحلق
على الأحوط . ( 1 ) الثالثة الملبد ، وهو الذي الزق شعره ، بشئ لزج ،
كعسل أو صمغ ، لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق ، على الأحوط ( 2 ) ،
الرابعة من عقص شعره ، أي جمعه ، ولفه ، وعقده ، فعليه الحلق ، على
الأحوط . الخامسة الخنثى المشكل ، فإنه إذا لم يكن ، من إحدى الثلاثة
هامش
( 1 ) وإن كان التخيير لا يخلو عن قوة .
( 2 ) بل على الأظهر ، وكذا في المعقوص .