تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
معها ، إلى وطنه ، وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع ، بين الثلاثة والسبعة .
مسألة 25 - لو لم يتمكن ، من صوم ثلاثة أيام ، في مكة ، ورجع إلى محله ، فإن بقي ، شهر ذي الحجة ، صام فيه ، في محله ، لكن يفصل ، بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر ، يجب الهدي ، يذبحه في منى ، ولو بالاستنابة .
مسألة 26 - لو تمكن من الصوم ، ولو يصم ، حتى مات ، يقضى عنه ، الثلاثة ، وليه ، والأحوط قضاء السبعة أيضا .
الثالث من واجبات منى التقصير . مسألة 27 - يجب ، بعد الذبح ، الحلق أو التقصير ، ويتخير بينهما ، إلا طوائف : الأولى النساء ، فإن عليهن التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهن . الثانية الصرورة ، أي الذي كان أول حجه ، فإن عليه الحلق على الأحوط . ( 1 ) الثالثة الملبد ، وهو الذي الزق شعره ، بشئ لزج ، كعسل أو صمغ ، لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق ، على الأحوط ( 2 ) ، الرابعة من عقص شعره ، أي جمعه ، ولفه ، وعقده ، فعليه الحلق ، على الأحوط . الخامسة الخنثى المشكل ، فإنه إذا لم يكن ، من إحدى الثلاثة
هامش
( 1 ) وإن كان التخيير لا يخلو عن قوة . ( 2 ) بل على الأظهر ، وكذا في المعقوص .