صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه ، جاز قلعها وقطعها ، وإن
لم يغرس الشجر بنفسه ، فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز ،
ولا يترك الاحتياط في الحشيش ( 1 ) ، إن لم ينبته بنفسه . ولو اشترى
دارا ، فيه شجر وحشيش ، فلا يجوز له قطعهما . الثاني شجر الفواكه
والنخيل ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي الثالث الإذخر ، وهو حشيش . ( 2 )
مسألة 45 - لو قطع الشجرة ، التي لا يجوز قطعها ، فإن كانت
كبيرة فعليه بقرة ( 3 ) ، وإن كانت صغيرة ، فعليه شاة ، على الأحوط .
مسألة 46 - لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفارة ،
بقيمته . وليس في الحشيش كفارة ، إلا الاستغفار .
مسألة 47 - لو مشى ، على النحو المتعارف ، وقطع حشيشا ، فلا
بأس به ، كما جاز ، تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع ( 4 ) هو لها .
مسألة 48 - لا يجوز ( 5 ) ، للمحل أيضا ، قطع الشجر والحشيش ،
من الحرم ، فيما لا يجوز على المحرم .
هامش
( 1 ) لا فرق بينه وبين الشجر .
( 2 ) قد مر في باب الطيب ، أنه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) محل اشكال بل منع .
( 5 ) وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرمات الاحرام .