تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه ، جاز قلعها وقطعها ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه ، فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش ( 1 ) ، إن لم ينبته بنفسه . ولو اشترى دارا ، فيه شجر وحشيش ، فلا يجوز له قطعهما . الثاني شجر الفواكه والنخيل ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي الثالث الإذخر ، وهو حشيش . ( 2 )
مسألة 45 - لو قطع الشجرة ، التي لا يجوز قطعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ( 3 ) ، وإن كانت صغيرة ، فعليه شاة ، على الأحوط .
مسألة 46 - لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفارة ، بقيمته . وليس في الحشيش كفارة ، إلا الاستغفار .
مسألة 47 - لو مشى ، على النحو المتعارف ، وقطع حشيشا ، فلا بأس به ، كما جاز ، تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع ( 4 ) هو لها .
مسألة 48 - لا يجوز ( 5 ) ، للمحل أيضا ، قطع الشجر والحشيش ، من الحرم ، فيما لا يجوز على المحرم .
هامش
( 1 ) لا فرق بينه وبين الشجر . ( 2 ) قد مر في باب الطيب ، أنه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) محل اشكال بل منع . ( 5 ) وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرمات الاحرام .