جميع أظفار إحداهما ، وبعض الأخرى ، فللجميع شاة ، وللبعض كل
ظفر مد . ولو قص جميع إحداهما ، في مجلس أو مجلسين ، وجميع
الأخرى ، في مجلس آخر أو مجلسين آخرين ، فعليه شاتان . ولو قص
جميع أظفار يده ، في مجالس عديدة ، فعليه شاة ، وكذا في قص ظفر
الرجل .
مسألة 43 - لو كان أظفار يده ، أقل من عشرة ، فقص الجميع ،
فلكل واحد مد ، والأحوط دم شاة ، ولو كانت أكثر ، فقص الجميع ،
فعليه شاة ، وكذا لو قص جميع أظفاره الأصلية ، على الأحوط . ولو
قص بعض الأصلية وبعض الزائدة ، فلكل من الأصلية مد ، والأولى
الأحوط تكفير مد لكل من الزائدة .
مسألة 44 - لو اضطر ، إلى قلم أظفاره ، أو بعضها ، جاز ،
والأحوط ( 1 ) الكفارة بنحو ما ذكر .
الثاني والعشرون : قلع الضرس ، ولو لم يدم ، على الأحوط ( 2 ) ،
وفيه شاة على الأحوط .
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش ، النابتين في الحرم ،
وقطعهما . ويستثنى منه موارد : الأول ما نبت في داره ومنزله ، بعد ما
هامش
( 1 ) الأولى ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كل ظفر .
( 2 ) الأولى مع عدم الادماء وكذا في الكفارة .