تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الجلوس عند جدار السفينة ، والاستظلال بهما ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوة .
مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة ، بحال السير وطي المنازل ، من غير فرق بين الراكب وغيره ( 1 ) . وأما لو نزل في منزل ، كمنى أو عرفات أو غيرهما ، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة ، وأخذ المظلة حال المشي ، فيجوز لمن كان في منى ، أن يذهب مع المظلة ، إلى المذبح ، أو إلى محل رمي الجمرات ، وإن كان الاحتياط في الترك .
مسألة 38 - جلوس المحرم ، حال طي المنزل ، في المحمل وغيره ، مما هو مسقف ، إذا كان السير في الليل ، خلاف الاحتياط ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوة ، فيجوز السير ، محرما ، مع الطيارة السائرة في الليل .
مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل ، حال السير ، لبرد أو حر أو مطر أو غيرها ، من الأعذار ، جاز ، وعليه الكفارة .
مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة ، وإن كان عن عذر ، على الأحوط ( 2 ) ، والأقوى كفاية شاة ، في احرام العمرة ، وشاة في احرام الحج ، وإن تكرر منه الاستظلال فيهما .
هامش
( 1 ) ولكن لا ريب في جواز السير ، على جنب المحمل ، والاستظلال به ، بالإضافة إلى الماشي ، لو رود النص الصحيح فيه . ( 2 ) بل على الأقوى .