- 176 - باب ميراث ابن الملاعنة
وإذا ترك ( ابن الملاعنة أمه ) ( 1 ) وأخواله ، فميراثه كله لأمه ( 2 ) .
فإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لابنته ( 3 ) .
وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما ( 4 ) .
فإن ترك أخته لأمه وجده لأبيه فالمال لأخته ( 5 ) .
وإن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما ( 6 ) .
وإن ترك ابن أخت وجده أبا أمه كان المال بينهما سواء ، لأنهما يتقربان إليه
هامش
1 - هكذا في " ت " . " الرجل ابن الملاعنة " ب ، د .
2 - المقنع : 504 مثله الكافي : 6 / 162 ضمن ح 3 ، وج 7 / 160 ح 2 وح 4 ، والفقيه : 4 / 236 ح 2 ،
والتهذيب : 8 / 184 ضمن ح 1 ، وج 9 / 338 ح 2 ، وص 339 ح 4 نحوه ، عنها الوسائل :
26 / 259 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 1 ح 2 وح 5 وح 6 ، وص 264 ب 3 ح 1 وح 2 .
قال المصنف في الفقيه : متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ومتى كان الإمام
ظاهرا كان لأمه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين . واستدل عليه بروايات فراجع .
3 - المقنع : 504 مثله ، عنه المختلف : 745 ، والمستدرك : 17 / 212 ضمن ح 5 .
4 - الكافي : 7 / 162 ، والفقيه : 4 / 234 ، والمقنع : 504 مثله ، وفي المقنعة : 697 مضمونه ، وفي
المختلف : 745 عن المقنع .
5 - أنظر الكافي : 7 / 161 ذيل ح 10 نقلا عن الفضل بن شاذان .
6 - المقنع : 504 مثله ، وفي الفقيه : 4 / 235 مضمونه . وسيأتي في ص 342 الهامش رقم " 2 " مثله .