عليه حتى ينام ، ثم ينبه ، فإن انتبها جميعا معا ، ورث ( ميراث واحد ) ( 1 ) ، وإن انتبه
واحد ( 2 ) وبقي الآخر نائما ( 3 ) ، ورث ميراث اثنين ( 4 ) .
- 174 - باب ميراث المولود ليس له
ما للرجل ولا ما للنساء
إذا لم يكن للمولود ما للرجل ، ولا ما للنساء ، يؤخذ سهمان ، يكتب على
أحدهما : عبد الله ، وعلى الآخر : أمة الله ، ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا
إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت ( 5 ) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ،
بين لنا أمر هذا المولود ، حتى يورث ما فرضت له في كتابك .
ثم تجعل السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال ، فأيهما خرج ورث ( 6 ) .
هامش
1 - " ميراثا واحدا " ب ، د . " واحدا " المستدرك .
2 - ليس في " د " .
3 - من قوله : " ورث " إلى هنا ليس في " البحار " .
4 - عنه البحار : 104 / 356 ح 11 ، والمستدرك : 17 / 226 ح 2 . فقه الرضا : 291 ، والمقنع : 503
مرسلا مثله . وفي الكافي : 7 / 159 ح 1 ، والفقيه : 4 / 240 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 358 ح 12
باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي إرشاد المفيد : 1 / 212 ، ومناقب ابن شهرآشوب : 2 / 375 نحوه ،
عن بعضها الوسائل : 26 / 295 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 5 ح 1 وح 2 .
5 - ليس في " ب " و " د " .
6 - عنه البحار : 104 / 356 ح 10 ، وفي ح 9 عن مشكاة الأنوار : 330 مثله ، وكذا في فقه الرضا :
291 ، والمقنع : 503 . وفي المحاسن : 603 ح 29 ، والكافي : 7 / 158 ح 2 ، والفقيه : 3 / 53
ح 10 ، وج 4 / 239 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 239 ح 19 ، وج 9 / 356 ح 7 ، والاستبصار : 4 / 187
ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : 26 / 292 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 4
ح 2 .