فأن ترك عما وعمة وخالا وخالة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ،
وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) ، وكذلك تجري سهام أولادهم
على هذا ( 2 ) .
ولا يرث العم والعمة والخال والخالة ابن عم ( 3 ) ، ولا ابن عمة ، ولا ابن
خال ، ولا ابن خالة ( 4 ) .
- 173 - باب ميراث المولود يولد ( 5 ) وله رأسان
قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في مولود له رأسان : أنه يصبر
هامش
1 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 2 . فقه الرضا : 289 ، والمقنع : 499 ، ودعائم الإسلام :
2 / 379 صدر ح 1357 مثله ، وفي الفقيه : 4 / 212 باختلاف في ألفاظه ، وفي المقنعة : 692
باختلاف يسير .
2 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 2 . وفي الكافي : 7 / 120 ، ودعائم الإسلام : 2 / 380 ضمن
ح 1357 ، والوسيلة : 394 بمعناه .
3 - قدم المصنف في الفقيه : 4 / 212 ، والمقنع : 500 ابن العم للأب والأم على العم للأب معللا ذلك
بأنه قد جمع الكلالتين : كلالة الأب وكلالة الأم ، وهو موافق لما ورد في فقه الرضا : 289 ، والكافي :
7 / 76 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 9 / 268 ضمن ح 1 ، وفي الوسائل : 26 / 64 - أبواب موجبات
الإرث - ضمن ح 2 عن الكافي ، والتهذيب .
4 - عنه البحار : 104 / 349 ذيل ح 2 . وفي فقه الرضا : 289 ، والمقنعة : 692 ، والنهاية : 656 ،
ودعائم الإسلام : 2 / 380 ضمن ح 1357 مضمونه ، وكذا في التهذيب : 9 / 328 صدر ح 18 ،
والاستبصار : 4 / 171 صدر ح 6 ، عنهما الوسائل : 26 / 193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال -
ب 5 ح 4 .
5 - ليس في " ب " و " د " . " يلد " ج . وما أثبتناه من " أ " .