تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولا يرث مع الأخ ابن الأخ ( 1 ) . ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال ( 2 ) . فإن ترك جدا وابن أخ ، فالمال بينهما نصفان ( 3 ) .
- 172 - باب ميراث العم [ والعمة والخال والخالة ] إذا ترك الرجل عما فالمال له ، فأن ترك عمة فالمال لها ( 4 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 104 / 348 ضمن ح 28 . الفقيه : 4 / 208 ذيل ح 28 باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : 289 ، والمقنع : 500 باختلاف في ألفاظه ، وذكره المصنف في ص 200 من الفقيه المذكور مفصلا فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأم من جانب ، وبين الأخ لأم وابن أخ لأب وأم من جانب آخر ، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله : للأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم . وقد ذكر في الكافي : 7 / 106 ، وص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع . 2 - عنه البحار : 104 / 348 ضمن ح 28 . فقه الرضا : 289 ، والمقنع : 499 مضمونه . وفي المقنعة : 690 نحوه ، وانظر النهاية : 639 ، وص 656 ، والوسائل : 26 / 185 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 1 . 3 - عنه البحار : 104 / 348 ذيل ح 28 . الكافي : 7 / 112 ضمن ح 1 ، وص 113 ح 4 وح 6 ، والفقيه : 4 / 207 ح 24 ، والتهذيب : 9 / 309 ح 28 وح 29 ، وص 310 ح 31 مثله ، وفي الكافي : 7 / 113 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 9 / 309 ضمن ح 25 باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : 26 / 159 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ضمن ب 5 . 4 - عنه البحار : 104 / 349 صدر ح 2 . الفقيه : 4 / 211 صدره . وفي المقنعة : 692 ، والنهاية : 653 باختلاف في ألفاظه .
الهداية — صفحة 335 | الشيخ الصدوق / مؤسسة الإمام الهادي ( ع )