للأم ( 1 ) .
فإذا اجتمع الجد للأم ، وإخوة لأب وأم وإخوة لأم وإخوة وأخوات لأب
وجد للأب ، فللأخوة من الأم والجد للأم الثلث ، وما بقي فللإخوة والأخوات من
الأب والأم والجد من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الإخوة والأخوات من
الأب ( 2 ) .
فإن ترك جدا وجدة من قبل الأم وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب
وأم وجدا وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب ، فللأخوة والأخوات من الأم والجد
والجدة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللأخوة والأخوات من
الأم والأب والجدة والجد من الأب ( 3 ) ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الإخوة
والأخوات من الأب ( 4 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 104 / 348 ضمن ح 28 . وفي النهاية : 650 ، وص 651 ، والوسيلة : 391 باختلاف
في ألفاظه ، وفي المهذب : 2 / 144 مضمونه .
2 - عنه البحار : 104 / 348 ضمن ح 28 . فقه الرضا : 289 ، والفقيه : 4 / 209 نحوه . وانظر الكافي :
7 / 109 ذيل ح 2 ، وص 110 ذيل ح 8 ، وص 111 ح 2 وح 3 ، وص 112 ح 5 وح 7 ، والفقيه :
4 / 205 ح 10 ، وص 206 ح 12 وح 13 ، والاستبصار : 4 / 155 ذيل ح 1 ، وص 157 ذيل ح 7 ،
وص 159 ح 2 وح 3 ، والتهذيب : 9 / 303 ذيل ح 2 ، وص 305 ذيل ح 8 ، وص 307 ح 18
وح 19 ، عنها الوسائل : 26 / 164 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ب 6 ح 9 وح 13 ،
وص 172 ضمن ب 8 .
3 - بزيادة " الثلثين " ج .
4 - الفقيه : 4 / 209 مثله ، وفي الكافي : 7 / 118 ، والنهاية : 650 ، وص 651 مضمونه ، وانظر
مصادر الهامش " 2 " .