فإن ترك إخوة لأم وإخوة لأب وأم ( وإخوة لأب ) ( 1 ) ، فللإخوة من الأم
الثلث وما بقي فللأخوة للأب والأم ، وسقط ( 2 ) الإخوة للأب ( 3 ) .
فإن ترك إخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات ( لأب وأم ) ( 4 ) وإخوة وأخوات
لأب ( 5 ) ، فللإخوة والأخوات ( من الأم ) ( 6 ) الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي
فللإخوة والأخوات للأب والأم ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب ( 7 ) ، وكذلك إن
ترك أخوات متفرقات فهذا ( 8 ) حكمهم ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ( 9 ) .
- 171 - باب ميراث الأجداد والجدات
الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب والأم ، والجد من الأم بمنزلة الأخ من
الأم والجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب والأم ، والجدة للأم ( 10 ) بمنزلة الأخت
هامش
1 - ليس في " ب " و " البحار " .
2 - " ويسقط " ب .
3 - عنه البحار : 104 / 348 ضمن ح 28 . وفي دعائم الإسلام : 2 / 375 صدر 1347 مثله ، وكذا
في الفقيه : 4 / 200 ، إلا أن فيه الأختين بدل " الأخوة " . وفي الوسيلة : 388 مضمونه .
4 - " للأب والأم " د .
5 - " للأب " د .
6 - " لأم " البحار .
7 - عنه البحار : 104 / 348 ضمن ح 28 . الفقيه : 4 / 200 مثله ، وفي فقه الرضا : 289 ، والكافي :
7 / 106 ، والمقنع : 496 ، والنهاية : 639 باختلاف في بعض ألفاظه .
8 - " فهكذا " ج .
9 - عنه البحار : 104 / 348 ضمن ح 28 . أنظر الفقيه : 4 / 200 ، وص 201 ، والمقنعة : 690 ،
وص 691 ، والنهاية : 639 ، وص 643 ، والمهذب : 2 / 137 .
10 - " من الأم " البحار .