الأبوين ( 1 ) .
وولد الولد يقوم ( 2 ) مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ( 3 ) .
- 170 - باب ميراث الإخوة والأخوات
إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له ، فأن ترك أخاه لأمه فالمال له ، فإن ترك
هامش
1 - عنه البحار : 104 / 350 ضمن ح 3 . الفقيه : 4 / 196 ، والمقنع : 490 باختلاف في ألفاظه ، عنهما
المختلف : 738 .
ذكر الشيخ الحر العاملي في الوسائل : 26 / 110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 3
عن الكافي : 7 / 88 ح 1 ، بإسناده عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : " بنات الابنة يقمن مقام البنات
إذا لم يكن للميت بنات ، ولا وارث غيرهن . . . " ثم قال الحر العاملي : واستدل به الصدوق على أن
ولد الولد لا يرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك ، وخالفه الشيخ وغيره ، وحملوا قوله : " ولا
وارث غيرهن " على أن المراد به : إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي
تتقرب بنت البنت بها ، ولا وارث من الأولاد للصلب غيره ، ونقل عن الشيخ في النهاية : 631
قوله : ذكر بعض أصحابنا : أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا ، وذلك خطأ ، لأنه خلاف
لظاهر التنزيل ، والمتواتر من الأخبار ، انتهى .
وانظر رأي الشهيد الثاني في المسالك : 2 / 324 في قول المصنف .
2 - هكذا في " ر " و " ط " و " البحار " . " يقومون " ب ، ج ، د .
3 - عنه البحار : 104 / 350 ديل ح 3 . المقنع : 494 مثله . وفي الكافي : 7 / 88 ح 1 - ح 4 ، والفقيه :
4 / 196 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 316 ح 57 وح 58 ، وص 317 ح 59 وح 60 ، والاستبصار :
4 / 166 ح 1 - ح 3 ، وص 167 ح 4 باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : 26 / 110 - أبواب
ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 7 .