وإن ترك الرجل امرأته وأبويه ، فللمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وللأب
الباقي ( 1 ) .
فإن ترك امرأته وأبويه وولدا ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، فللمرأة
الثمن ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد ( 2 ) .
وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو
أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد ( 3 ) .
ولا يرث ولد الولد مع الولد ( 4 ) ، ولا مع
هامش
1 - عنه البحار : 104 / 350 ضمن ح 3 . فقه الرضا : 288 ، والمقنع : 494 ، ودعائم الإسلام :
2 / 373 ح 1342 مثله . وفي الكافي : 7 / 98 ذيل ح 1 ، والفقيه : 4 / 195 صدر ح 2 ، والتهذيب :
9 / 284 ذيل ح 1 ، وص 286 صدر ح 12 ، والاستبصار : 4 / 143 صدر ح 8 باختلاف في بعض
ألفاظه ، عنها الوسائل : 26 / 126 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 16 ح 2 ، وص 127
ح 8 .
2 - عنه البحار : 104 / 350 ضمن ح 3 . الفقيه : 4 / 194 ، والمقنع : 493 باختلاف في بعض ألفاظه .
وفي الكافي : 7 / 97 ضمن ح 3 . والتهذيب : 9 / 289 ضمن ح 3 نحوه ، عنهما الوسائل :
26 / 133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ضمن ح 3 .
3 - عنه البحار : 104 / 350 ضمن ح 3 . فقه الرضا : 288 مثله ، وفي المقنع : 493 ، والفقيه :
4 / 194 ذيل ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه ، وكذا في تفسير العياشي : 1 / 226 ح 57 ،
وفي الكافي : 7 / 97 صدر ح 3 ، والتهذيب : 9 / 288 صدر ح 3 نحوه ، عنهما الوسائل :
26 / 133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 صدر ح 3 ، وفي ص 133 ح 4 عن تفسير
العياشي .
4 - عنه البحار : 104 / 350 ضمن ح 3 . الفقيه : 4 / 196 ذيل ح 2 ، والمقنع : 488 باختلاف في
ألفاظه ، وفي الكافي : 7 / 76 صدر ح 1 ، ودعائم الإسلام : 2 / 379 صدر ح 1355 ، والتهذيب :
9 / 268 صدر ح 1 مضمونه ، عن بعضها الوسائل : 26 / 63 - أبواب موجبات الإرث - ب 1 ح 2 ،
وص 114 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 8 ح 2 .