فإن تركت امرأة زوجها ، فللزوج النصف ، وما بقي ( فلقرابة لها إن كانت ) ( 1 ) ،
فإن لم تكن ( 2 ) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ( 3 ) .
فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة ( 4 ) أو ولد ولد إن سفل ، فللمرأة الثمن ، وما
بقي فللولد ، أو لولد ( 5 ) الولد وإن سفل .
فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ، وما
بقي فللولد أو لولد ( 6 ) الولد وإن سفل ( 7 ) .
فإن تركت امرأة زوجها وأبويها ( 8 ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب
السدس ( 9 ) .
هامش
1 - " فللقرابة إن كان " البحار .
2 - " يكن " جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في البحار .
3 - عنه البحار : 104 / 350 ضمن ح 3 . فقه الرضا : 287 ، والمقنع : 492 مثله . وفي النهاية : 642
باختلاف في ألفاظه ، وانظر الكافي : 7 / 125 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 294 ح 11 ، والاستبصار :
4 / 149 ح 2 ، عنها الوسائل : 26 / 197 - أبواب ميراث الأزواج - ب 3 ح 1 .
4 - ليس في " ب " . 5 و 6 - " ولد " ب ، ج ، البحار .
7 - عنه البحار : 104 / 350 ضمن ح 3 . فقه الرضا : 287 ، والفقيه : 4 / 193 ، وص 197 باختلاف
في ألفاظه ، وكذا في المقنع : 492 صدره ومضمون ذيله ، وفي الكافي : 7 / 82 ذيل ح 1 ، والتهذيب :
9 / 251 ذيل ح 12 بمعناه ، عنهما الوسائل : 26 / 91 - أبواب ميراث الأبوين والأزواج - ب 1 ح 1
وذيل ح 4 ، وفي ص 195 ح 1 عن الكافي . وانظر ص 331 الهامش " 3 " .
8 - " وأمها وأباها " ب .
9 - عنه البحار : 104 / 350 ضمن ح 3 . المقنع : 493 مثله . الكافي : 7 / 98 صدر ح 1 وح 3 وح 5 ،
والفقيه : 4 / 195 ح 1 ، ودعائم الإسلام : 2 / 373 صدر ح 1343 ، والتهذيب : 9 / 284 صدر
ح 1 وح 3 ، وص 285 ح 5 وح 6 ، وص 286 ح 7 - ح 9 ، والاستبصار : 4 / 142 ح 3 ، وص 143
ح 5 - ح 8 باختلاف في بعض ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : 26 / 125 - أبواب ميراث الأبوين
والأولاد - ضمن ب 16 .