أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا ترك
أمه وابنته ( 1 ) .
فإن ترك أبوين وابنة ( 2 ) ، فللأبوين السدسان ، وللابنة النصف ، يقسم المال
على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ( 3 ) .
وإن ترك أبوين وابنا ( وابنة ، أو بنين ) ( 4 ) وبنات ، فللأبوين السدسان ، وما
بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 5 ) .
وإن ترك امرأة فللمرأة الربع ، وما بقي فلقرابة له إن كان ( له قرابة ) ( 6 ) ، وإن
لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين ( 7 ) .
هامش
1 - " وابنة " ج .
2 - " وبنتا " ج .
3 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . فقه الرضا : 287 ، والمقنع : 489 مثله . وفي الكافي : 7 / 93
ح 1 ، والفقيه : 4 / 192 صدر ح 1 ، ودعائم الإسلام : 2 / 371 صدر ح 1338 ، والتهذيب :
9 / 270 ح 4 باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي الكافي : 7 / 94 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 272 ح 6 ذيله ،
وفي التهذيب : 9 / 272 صدر ح 7 قطعة ، وفي ص 328 ضمن ح 18 صدره ، عن بعضها
الوسائل : 26 / 128 - أبواب ميراث الأبوين - ضمن ب 17 . وانظر سورة النساء : 11 .
4 - هكذا في " ت " و " ش " و " م " . " وابنتين أو بنتين " ب . " وابنة أو بنتين " ج ، د .
5 - عنه البحار : 104 / 350 ضمن ح 3 . فقه الرضا : 287 ، والكافي : 7 / 96 ، والفقيه : 4 / 192
ضمن ح 1 ، والمقنع : 489 مثله ، وفي دعائم الإسلام : 2 / 371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير ، وفي
تفسير العياشي : 1 / 226 ذيل ح 57 ، والتهذيب : 9 / 274 ذيل ح 12 مضمونه ، عنها الوسائل :
26 / 131 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ذيل ح 7 ، وص 134 ب 18 ذيل ح 4 .
6 - ليس في " ب " . " له " د .
7 - عنه البحار : 104 / 350 ضمن ح 3 . فقه الرضا : 287 ، والمقنع : 491 مثله ، وفي الكافي : 7 / 126
ح 1 وذيل ح 2 ، والتهذيب : 9 / 295 ح 18 ، وص 296 ح 20 ، والاستبصار : 4 / 150 ح 2 وح 4
نحوه ، وفي الفقيه : 4 / 192 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 9 / 295 ذيل ح 15 ، والاستبصار : 4 / 150
ذيل ح 1 باختصار ، عن معظمها الوسائل : 26 / 201 - أبواب ميراث الأزواج - ضمن ب 4 .
حمل المصنف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) ، وإلا فإنها ترث المال
كله .