تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وإن ترك ابنا ( وابنة أو بنين وبنات ) ( 1 ) فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) . وإن ترك أباه فالمال له ، فإن ترك أمة فالمال لها ( 3 ) ، فإن ترك أبوين فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ( 4 ) . فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس ، وما بقي فللابن ( 5 ) . وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس ، وما بقي فللابن ( 6 ) . وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس ، وللابنة النصف ، يقسم المال على أربعة
هامش
1 - هكذا في " م " و " البحار " . " وابنة أو ابنتين أو ابنين وبنتين " ب . " وبنتا أو بنتين وبنات " ج . " وابنة أو ابنتين أو بنات " د . 2 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . المقنع : 488 ، والفقيه : 4 / 190 مثله ، وفي الكافي : 7 / 73 باختلاف يسير ، وفي دعائم الإسلام : 2 / 365 ضمن ح 1329 نحوه ، وانظر المحاسن : 329 ح 89 ، والكافي : 7 / 84 ح 1 ، وص 85 ح 2 وح 3 ، والفقيه : 4 / 253 ح 11 وح 12 ، وعلل الشرائع : 570 ح 2 وح 3 ، والتهذيب : 9 / 274 ح 1 وح 2 ، وص 275 ح 3 ، عنها الوسائل : 26 / 93 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 2 . 3 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . المقنعة : 682 ، والنهاية : 624 ، والمهذب : 2 / 126 مضمونه ، وفي مجمع البيان : 2 / 18 صدره باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : 26 / 67 - أبواب موجبات الإرث - ب 1 ضمن ح 5 . وانظر الكافي : 7 / 91 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 270 ح 3 ، عنهما الوسائل : 26 / 136 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 19 ح 6 . 4 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . فقه الرضا : 287 ، وص 288 ، والفقيه : 4 / 191 ح 1 ، ودعائم الإسلام : 2 / 370 ضمن ح 1336 مثله ، وفي الكافي : 7 / 91 ح 1 وح 3 ، والتهذيب : 9 / 269 ح 1 ، وص 270 ح 2 ، وص 273 ح 11 باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : 26 / 115 - أبواب ميراث الأبوين - ب 9 ح 1 - ح 4 . 5 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . الفقيه : 4 / 193 ضمن ح 1 ، والمقنع : 489 مثله ، وفي النهاية : 625 ، والمهذب : 2 / 126 باختلاف في اللفظ ، وفي المقنعة : 682 مضمونه . 6 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . الفقيه : 4 / 193 ضمن ح 1 مثله . وانظر ذيل الهامش المتقدم .