وإن ترك ابنا ( وابنة أو بنين وبنات ) ( 1 ) فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ( 2 ) .
وإن ترك أباه فالمال له ، فإن ترك أمة فالمال لها ( 3 ) ، فإن ترك أبوين فللأم
الثلث ، وللأب الثلثان ( 4 ) .
فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس ، وما بقي فللابن ( 5 ) .
وإن ترك ابنا وأما فللأم السدس ، وما بقي فللابن ( 6 ) .
وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس ، وللابنة النصف ، يقسم المال على أربعة
هامش
1 - هكذا في " م " و " البحار " . " وابنة أو ابنتين أو ابنين وبنتين " ب . " وبنتا أو بنتين وبنات " ج . " وابنة
أو ابنتين أو بنات " د .
2 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . المقنع : 488 ، والفقيه : 4 / 190 مثله ، وفي الكافي : 7 / 73
باختلاف يسير ، وفي دعائم الإسلام : 2 / 365 ضمن ح 1329 نحوه ، وانظر المحاسن : 329
ح 89 ، والكافي : 7 / 84 ح 1 ، وص 85 ح 2 وح 3 ، والفقيه : 4 / 253 ح 11 وح 12 ، وعلل
الشرائع : 570 ح 2 وح 3 ، والتهذيب : 9 / 274 ح 1 وح 2 ، وص 275 ح 3 ، عنها الوسائل :
26 / 93 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 2 .
3 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . المقنعة : 682 ، والنهاية : 624 ، والمهذب : 2 / 126
مضمونه ، وفي مجمع البيان : 2 / 18 صدره باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : 26 / 67 - أبواب
موجبات الإرث - ب 1 ضمن ح 5 . وانظر الكافي : 7 / 91 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 270 ح 3 ، عنهما
الوسائل : 26 / 136 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 19 ح 6 .
4 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . فقه الرضا : 287 ، وص 288 ، والفقيه : 4 / 191 ح 1 ،
ودعائم الإسلام : 2 / 370 ضمن ح 1336 مثله ، وفي الكافي : 7 / 91 ح 1 وح 3 ، والتهذيب :
9 / 269 ح 1 ، وص 270 ح 2 ، وص 273 ح 11 باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل :
26 / 115 - أبواب ميراث الأبوين - ب 9 ح 1 - ح 4 .
5 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . الفقيه : 4 / 193 ضمن ح 1 ، والمقنع : 489 مثله ، وفي
النهاية : 625 ، والمهذب : 2 / 126 باختلاف في اللفظ ، وفي المقنعة : 682 مضمونه .
6 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 3 . الفقيه : 4 / 193 ضمن ح 1 مثله . وانظر ذيل الهامش
المتقدم .