[ أبواب الإرث ]
- 169 - باب سهام ( 1 ) المواريث
سهام المواريث لا تعول ( 2 ) على ستة أسهم ، لقول الله عز وجل : ( ولقد
خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ( 3 ) الآية ( 4 ) .
وأهل المواريث الذين ( 5 ) يرثون ولا يسقطون أبدا : الأبوان ، والابن ، والبنت ( 6 ) ،
هامش
1 - أثبتناه من " ت " .
2 - العول : عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ، يقال : عالت الفريضة وأعالت عولا :
ارتفعت ، وهو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها " مجمع البحرين : 3 / 279 -
عول - " .
3 - المؤمنون : 12 .
4 - عنه البحار : 104 / 349 صدر ح 3 . فقه الرضا : 286 ، والفقيه : 4 / 189 ح 5 ، وعلل الشرائع :
567 ح 1 ، والمقنع : 487 باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : 7 / 79 ذيل ح 1 وضمن ح 2 ،
وص 80 ح 1 ، والفقيه : 4 / 187 ضمن ح 1 وح 2 ، وعلل الشرائع : 568 ضمن ح 2 وذيل ح 3 ،
والتهذيب : 9 / 248 ح 5 صدره ، عن معظمها الوسائل : 26 / 72 - أبواب موجبات الإرث -
ضمن ب 6 . وفي الكافي : 7 / 84 مضمونه .
5 - ليس في " ب " و " ج " .
6 - " والابنة " البحار .